responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 248


فقال : سبحان الله ! ولم لا أجيبه بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك .
فقلت له : لكنه لا يخطب إلي ولا أزوجه .
فقال : ولم ؟
فقلت : لأنه ولدني ولم يلدك . [1] فقال : أحسنت يا موسى ! ثم قال : كيف قلتم إنا ذرية النبي ( صلى الله عليه وآله ) والنبي لم يعقب ، وإنما العقب للذكر لا للأنثى ، وأنت ولد الابنة ولا يكون لها عقب له .
قلت : أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه ، إلا أعفيتني عن هذه المسألة .
فقال : لا ، أو تخبرني بحجتكم فيه يا ولد علي ! وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام زمانهم ، كذا أنهي إلي ، ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه حتى تأتيني فيه



[1] وفي التذكرة الحمدونية : ج 7 ص 180 رقم : 835 ، قال : وروي أنه قال - الإمام الكاظم ( عليه السلام ) لهارون - : هل كان يجوز أن يدخل على حرمك وهن متكشفات ؟ فقال : لا . قال : لكنه كان يدخل على حرمي كذلك ، وكان يجوز له . أقول : فقد أوضح أهل البيت ( عليهم السلام ) بما لا مزيد عليه لوازم قربهم من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باعتباره أولدهم فهم ذريته وهو أبوهم ، فمن تلك اللوازم التي أشاروا إليها أنه لا يحل لذريته نكاح زوجاته على فرض لو لم يحرم الله على الناس نكاح زوجات النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلا يجوز لهم ذلك باعتباره جدهم وأبوهم ، وإليك نص الرواية في ذلك : الكليني بسنده عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) لقول الله عز وجل : * ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ) * حرم على الحسن والحسين عليهما السلام يقول الله تبارك وتعالى اسمه : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) * ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده . راجع الفروع من الكافي : ج 5 ص 565 ح 41 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 279 ح 42 .

248

نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست