نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 246
وإحضار من يقول بخلاف قوله ، منهم : سفيان الثوري ، وإبراهيم المدني ، والفضيل بن عياض ، فشهدوا أنه قول علي ( عليه السلام ) في هذه المسألة ، فقال لهم فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز : لم لا تفتون وقد قضى به نوح بن دراج ؟ فقالوا : جسر وجبنا ، وقد أمضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضيته بقول قدماء العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : أقضاكم علي [1] وكذلك عمر بن الخطاب قال : علي أقضانا [2] وهو اسم جامع ، لأن جميع ما مدح به النبي ( صلى الله عليه وآله ) أصحابه من القرابة والفرائض والعلم داخل في القضاء . قال : زدني يا موسى ! قلت : المجالس بالأمانات وخاصة مجلسك ؟ فقال : لا بأس به . فقلت : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يورث من لم يهاجر ، ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر . فقال : ما حجتك فيه ؟ قلت : قول الله تبارك وتعالى : * ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) * [3] وإن عمي العباس لم يهاجر .
[1] الرياض النضرة : ج 3 ص 167 ، كشف الخفاء للعجلوني : ج 1 ص 184 ح 489 ، ذخائر العقبى : ص 83 ، المناقب للخوارزمي : ص 81 ح 66 ، بحار الأنوار : ج 40 ص 277 ح 41 . [2] كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني : ج 1 ص 185 ، مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 113 ، الطبقات الكبرى لابن سعد : ج 2 ص 339 ، الرياض النضرة : ج 3 ص 167 . [3] سورة الأنفال : الآية 72 .
246
نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 246