نام کتاب : مناظرات في العقائد والأحكام نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 207
الشيعة يعرف بأبي الصقر الموصلي في شئ يتعلق بالحكم في فدك ووجدته قد انتهى في كلامه إلى أن قال له : قد علمنا باضطرار أن أبا بكر قال لفاطمة ( عليها السلام ) عند مطالبتها له بالميراث : سمعت رسول الله يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نورث [1] فسلمت ( عليها السلام ) لقوله ولم ترده عليه ، وليس يجوز على فاطمة ( عليها السلام ) أن تصبر على المنكر وتترك المعروف وتسلم الباطل ، لا سيما وأنتم تقولون إن عليا ( عليه السلام ) كان حاضرا في المجلس ، ولا شك أن جماعة من المسلمين حضروه واتصل خبره بالباقين فلم ينكره أحد من الأمة ولا علمنا أن واحدا رد على أبي بكر وأكذبه في الخبر ، فلولا أنه كان محقا فيما رواه من ذلك لما سلمت الجماعة له ذلك . فاعترضه الرجل الإمامي بما روي عن فاطمة ( عليها السلام ) من ردها عليه وإنكارها لروايته وخطبتها في ذلك واستشهادها على بطلان خبره بظاهر القرآن وأورد كلاما في هذا المعنى على حسب ما يقتضيه واتسعت له الحال . فقال علي بن عيسى : هذا الذي ذكرته شئ تختص أنت وأصحابك به ، والذي ذكرته من الحكم عليها شئ عليه الإجماع وبه حاصل علم الاضطرار ، فلو كان ما تدعونه من خلافه حقا لارتفع معه الخلاف وحصل عليه الإجماع كما حصل على ما ذكرت لك من رواية أبي بكر وحكمه ، فلما لم يكن الأمر كذلك دل على بطلانه ، فكلمه الإمامي بكلام لم أرتضه ، وتكرر منهما جميعا . فأشار صاحب المجلس إلي لأخذ الكلام فأحس بذلك علي بن عيسى فقال لي : إنني قد جعلت نفسي أن لا أتكلم في مسألة واحدة مع نفسين في مجلس