responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 131


استعمال هذه الكلمة لا نتردد في شمولها للزوجة والأولاد ، بل وغيرهم ممن تربطهم رابطة خاصة بالبيت من غير فرق بين الأولاد والأزواج ، ولأجل ذلك ترى أنه سبحانه يطلقه على زوجة إبراهيم كما عرفت في الآية .
هذا هو حق الكلام في تحديد مفهوم هذه الكلمة ، ولنأت ببعض نصوص أئمة اللغة .
قال ابن منظور : أهل البيت سكانه ، وأهل الرجل أخص الناس به ، وأهل بيت النبي : أزواجه وبناته وصهره ، أعني : عليا عليه السلام ، وقيل : نساء النبي والرجال الذين هم آله . [1] فلقد أحسن الرجل في تحديد المفهوم أولا ، وتوضيح معناه في القرآن الكريم ثانيا ، كما أشار بقوله : " قيل " إلى ضعف القول الآخر ، لأنه نسبه إلى القيل .
وقال ابن فارس ناقلا عن الخليل بن أحمد : أهل الرجل : زوجه ، والتأهل ، التزوج ، وأهل الرجل : أخص الناس به ، وأهل البيت : سكانه ، وأهل الإسلام : من يدين به . [2] وقال الراغب في " مفرداته " : أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد ، فأهل الرجل في الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد ، ثم تجوز به فقيل : أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم النسب وتعورف في أسرة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا إذا قيل أهل البيت .
[3] وقال الفيروزآبادي : أهل الأمر : ولاته ، وللبيت سكانه ، وللمذهب من يدين به ، وللرجل زوجته كأهله ، وللنبي أزواجه وبناته وصهره علي - رضي الله تعالى



[1] لسان العرب : 11 / 29 ، مادة " أهل " .
[2] معجم مقاييس اللغة : 1 / 150 .
[3] المفردات : 29 .

131

نام کتاب : مفاهيم القرآن ( العدل والإمامة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست