responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المحاسن والمساوئ نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 61


شريك المفضل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " الإسلام يحقن به الدم ، وتؤدى به الأمانة ، وتستحل به الفروج ، والثواب على الإيمان " .
8 - أصول الكافي ج 2 ص 44 باب الإسلام قبل الإيمان ح 1 و 2 :
علي بن إبراهيم ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحيم القصير قال : كتبت مع عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الإيمان ما هو ؟ فكتب إلي مع عبد الملك بن أعين :
" سألت - رحمك الله عن الإيمان ، والإيمان هو الإقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان ، والإيمان بعضه من بعض وهو دار ، وكذلك الإسلام دار ، والكفر دار ، فقد يكون العبد مسلما قبل أن يكون مؤمنا ، ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما ، فالإسلام قبل الإيمان وهو يشارك الإيمان ، فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها كان خارجا من الإيمان ، ساقطا عنه اسم الإيمان وثابتا عليه اسم الإسلام ، فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الإيمان ، ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال ، أن يقول للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ودان بذلك ، فعندها يكون خارجا من الإسلام والإيمان ، داخلا في الكفر ، وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا فاخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار " .
9 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ابن مهران قال : سألته عن الإيمان والإسلام ، قلت له : أفرق بين الإسلام والإيمان ؟
قال : " فأضرب لك مثله ؟ " قال : قلت : أورد ذلك ، قال : " مثل الإيمان والإسلام مثل الكعبة الحرام من الحرم ، قد يكون في الحرم ولا يكون في الكعبة ، ولا يكون في الكعبة حتى يكون في الحرم ، وقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما " ، قال : قلت : فيخرج من الإيمان شئ ؟ قال : " نعم " ، قلت :

61

نام کتاب : معجم المحاسن والمساوئ نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست