نام کتاب : معارج اليقين في أصول الدين نویسنده : الشيخ محمد السبزواري جلد : 1 صفحه : 381
الفصل السادس والتسعون في حق السائل ( 1067 / 1 ) قال الله تعالى في سورة سأل سائل : ( والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم * ) ( 1068 / 2 ) قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : للسائل حق وإن جاء على فرس . ( 1069 / 3 ) وفي أسانيد أخطب خوارزم أورده في كتاب له في مقتل آل الرسول : أن أعرابيا جاء إلى الحسين بن علي ( عليهما السلام ) وقال : يا ابن رسول الله قد ضمنت دية كاملة وعجزت عن أدائها ، فقلت في نفسي أسأل أكرم الناس ، وما رأيت أكرم من أهل بيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فقال الحسين ( عليه السلام ) : يا أخا العرب ، أسألك عن ثلاث مسائل ، فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المال ، وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال ، وإن أجبت عن الكل أعطيتك الكل . فقال الأعرابي : يا ابن رسول الله ، أمثلك يسأل عن مثلي ، وأنت من أهل
1 - المعارج 70 : 24 - 25 . 2 - الكافي 4 : 15 / 2 ، الفقيه 2 : 39 / 171 ، التهذيب 4 : 110 / 321 ، شهاب الأخبار : 122 / 223 ، سنن أبي داود 2 : 126 / 1665 ، مسند أحمد 1 : 201 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 113 ، مصنف عبد الرزاق 11 : 93 / 20017 ، الفردوس بمأثور الخطاب 3 : 324 / 4971 ، الطبراني في الكبير 3 : 141 . 3 - عنه المجلسي في البحار 44 : 196 / 11 .
381
نام کتاب : معارج اليقين في أصول الدين نویسنده : الشيخ محمد السبزواري جلد : 1 صفحه : 381