نام کتاب : معارج اليقين في أصول الدين نویسنده : الشيخ محمد السبزواري جلد : 1 صفحه : 204
خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر . قال جابر : يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث ! فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا جابر ، وما أشد هذه الشروط . ( 499 / 5 ) روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الافطار ألف عتيق من النار ، فإذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة أعتق الله تعالى في كل ساعة منهما ألف ألف عتيق كلهم قد استوجب النار . ( شوال ) : ( 500 / 6 ) ويستحب في هذا الشهر - أعني شوالا - وفي سائر الشهور صوم ثلاثة أيام : أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الآخر ، وكذلك في كل شهر ، فإنه روي عنهم ( عليهم السلام ) : أن ذلك يعادل صيام الدهر . ويوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة [1] . ( 501 / 7 ) ويستحب صوم هذا اليوم ، وروي أن صومه يعدل صوم ستين شهرا . ( ذو الحجة ) : يستحب صوم هذا الشهر إلى التاسع ، فإن لم يقدر صام أول يوم منه ، وهو يوم مولد إبراهيم خليل الله [1] .