responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 344


المال له صلى الله عليه وآله وسلم بالإمامة والولاية ، فلا مجال لتأثير عقد الضمان حينئذ بالنسبة إليه .
والثاني : أن ولاء ضمان الجريرة لا يتعدى عن الضامن بالضرورة ، واتفاق المسلمين ، فلا مجال لجعله لغيره إرثا .
وإن أريد ولاء العتق ، فهو لعصبة المعتق من قبل أبيه ، ويشترك فيه العباس وبنوه وعقيل ، ولا يختص بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام حينئذ ولا يتقدم في هذا المقام العصبة من قبل الأب والأم على العصبة من قبل أبيه ، حتى يقال :
يمنع عباس وبنوه منه ، لأجل انتسابهم إلى الأب فقط ، بل مقتضى تقدم الأقرب ثبوت الولاء للعباس فقط . وتقدم ابن العم من قبل الأب والأم على العم لأب ، إنما هو فيما إذا كان الانتساب من قبل الأم دخيلا في الإرث ، كالإرث بالنسب .
وأما الإرث بالولاء الذي يدور مدار الانتساب بالأب فقط ، فلا مجال لتقدم ابن العم من قبل الأبوين على العم من قبل الأب فيه .
وبالجملة هذا الجاهل قد سمع ولاء إرث ولم يتقنه حتى يتصور ما يقوله .

344

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست