نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني جلد : 1 صفحه : 344
المال له صلى الله عليه وآله وسلم بالإمامة والولاية ، فلا مجال لتأثير عقد الضمان حينئذ بالنسبة إليه . والثاني : أن ولاء ضمان الجريرة لا يتعدى عن الضامن بالضرورة ، واتفاق المسلمين ، فلا مجال لجعله لغيره إرثا . وإن أريد ولاء العتق ، فهو لعصبة المعتق من قبل أبيه ، ويشترك فيه العباس وبنوه وعقيل ، ولا يختص بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام حينئذ ولا يتقدم في هذا المقام العصبة من قبل الأب والأم على العصبة من قبل أبيه ، حتى يقال : يمنع عباس وبنوه منه ، لأجل انتسابهم إلى الأب فقط ، بل مقتضى تقدم الأقرب ثبوت الولاء للعباس فقط . وتقدم ابن العم من قبل الأب والأم على العم لأب ، إنما هو فيما إذا كان الانتساب من قبل الأم دخيلا في الإرث ، كالإرث بالنسب . وأما الإرث بالولاء الذي يدور مدار الانتساب بالأب فقط ، فلا مجال لتقدم ابن العم من قبل الأبوين على العم من قبل الأب فيه . وبالجملة هذا الجاهل قد سمع ولاء إرث ولم يتقنه حتى يتصور ما يقوله .
344
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني جلد : 1 صفحه : 344