responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 145


دين الإسلام ، بحيث يكون ترك البيعة مع متقلدها خروجا عن الإسلام ، ولو كان المراد بيان حكم موضوع إذا وجد في الخارج ، كما زعمه وجب حينئذ أن يقال : إذا تغلب رجل على المسلمين وخافوا الفتنة في مخالفته وجب عليهم البيعة معه .
وأما دلالة الآية الكريمة على الخلافة الكبرى والإمامة العظمى فقد ظهرت بما بيناه من أن أولي الأمر إنما تصدق على من كان صاحبا للأمر واقعا ، وكان الأمر حقا له ، لا من تغلب على الأمر من دون استحقاق ، حتى يحتمل أن يكون وجوب طاعته من قبيل وجوب طاعة البغاة ، مع أن ذكر ( منكم ) بعد ( أولي الأمر ) يصرح بما بيناه ، إذ وجوب التحرز عن مخالفة المتغلب على الأمر الذي يخاف منه لا يختص بكونه من المؤمنين .
ومما بيناه تبين دفع شبهة أخرى ، فإن ولاية الأمر بهذا المعنى لا تتحقق إلا بالاستخلاف ونصبه تعالى شأنه ، فلو لم ينصبه الله تعالى شأنه للمؤمنين لم يأمرهم بإطاعته ، فأمره تعالى شأنه بإطاعته مقرونا بإطاعته وإطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دليل على نصبه لهم .
والتعبير بصيغة الجمع يدل على تعدده ، وعدم انحصاره في فرد واحد ، وحيث إن المستشكل من العامة وجرت عادتهم بإطلاق أولي الأمر على المتغلبين على الأمر وصرف التعبير عن محله الأصلي غفل عما بيناه ، مع وضوحه في حد نفسه .

145

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست