نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني جلد : 1 صفحه : 138
< فهرس الموضوعات > الرابع : أن ثبوت الولاية من قبل التولية فرع ثبوت الولاية للمولى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس : أن الولاية على قسمين : مطلقة ومحدودة < / فهرس الموضوعات > والرابع : إن ثبوت الولاية من قبل التولية فرع ثبوت الولاية للمولى وإلا لم ينفذ توليته ، فوجوب إطاعة الولي حينئذ إنما هو بالنسبة إلى غير المولى ، ولا يعقل ثبوت الولاية على نفس المولى بتوليته ، حتى يجب عليه إطاعة الولي من قبله عليه ، بل يجب على الولي أن لا يخالف من حدود ما ولاه عليه ، فهو تحت طاعة من ولاه الأمر ، لا أن من ولاه الأمر تحت طاعته . والخامس : إن الولاية على قسمين : مطلقة ومحدودة . والولاية التامة المطلقة إنما تكون لله تعالى شأنه ، لأن منشأ انتزاع علقة المولوية والعبودية بينه تعالى شأنه وبين عباده هو خلقه تعالى ، وتربيته إياهم ، ومن المعلوم أن المخلوق والمربوب يرجع بكله إليه عز وجل ، فلا يعقل حينئذ حصر وتحديد في الولاية ، وإلا لزم أن يستقل الممكن في بعض جهاته ، وهو مناقض لإمكانه ، ولا تثبت الولاية المطلقة لأحد من المخلوقين إلا بالاستخلاف عنه تعالى شأنه ، فثبوت هذا النحو من الولاية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال عز من قائل : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) [1] كاشف عن ثبوت الخلافة الكبرى له صلى الله عليه وآله وسلم عنه تعالى شأنه . وأما الولاية المحدودة فيجوز ثبوتها من قبل الاستخلاف عنه تعالى شأنه ، كولاية القيم من قبل الحاكم الشرعي في أمر الصغير ، أو من قبل أسباب أخر ، كولاية الأب على ابنه الصغير ، والمستأجر على أجيره ، والزوج على زوجته ، المنتزعة من علقة الأبوة والبنوة ، والزوجية ، وعقد الإجارة . والولاية في جميع الصور مجعولة بجعل الشارع ابتداء وتبعا لتقرير موضوعها ، ولكن يختلف منشأ انتزاعها باختلاف الموارد ، فقد يكون منشأ