responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 38


غايتها أن يكون صاحبها أهلا أن تعقد له الإمامة ، لكنه لا يصير إماما بمجرد كونه أهلا ، كما أنه لا يصير الرجل قاضيا بمجرد كونه أهلا لذلك .
ثم قال : إن أهلية الإمامة ثابتة لآخرين كثبوتها لهؤلاء ، وهم أهل أن يتولوا الإمامة ، فلا موجب للتخصيص ، ولم يصيروا بذلك أئمة [1] .
وكلامه واضح في الاعتراف بأهلية هؤلاء الأئمة الاثنا عشر عليهم السلام للخلافة ، ولو كان بوسعه إنكار أهليتهم للخلافة لأنكرها كما أنكر كثيرا من الأحاديث الصحيحة في كتابه منهاج السنة كما سيأتي ذكر بعضها في تضاعيف الكتاب . هذا ما عثرت عليه من إقرار علماء أهل السنة بأهلية هؤلاء الأئمة ، ولولا قلة المصادر لدي لعثرت على أكثر من ذلك ، ولعل الباحث المتتبع يجد المزيد ، إلا أن فيما ذكرناه كفاية ، فإن علماءهم مع إقرارهم بأهلية أئمة أهل البيت عليه السلام للخلافة لم يتفقوا على إدخال الخلفاء الثلاثة الأوائل في الخلفاء الاثني عشر ، فضلا إثبات أهليتهم وأهلية غيرهم ، وهذا دليل واضح على أن كل ما قالوه لصرف هذه الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليه السلام إنما كان ظنا وتخرصا لا يغنيان عن الحق شيئا .
شبهة وجوابها :
قد يقول قائل : إن أئمة أهل البيت لم يتولوا أمور المسلمين وإن كانوا



[1] منهاج السنة النبوية 4 / 213 . قول ابن تيمية هذا يدل على أنه لم يكن في وسعه أن يجحد فضل أئمة أهل البيت عليهم السلام وأهليتهم للإمامة ، ولو كان ذلك في وسعه لأنكر ما وسعه الإنكار ، لأنه كان في مقام المناظرة مع خصمه لا في مقام المجاملة . وتنظيره الإمام بالقاضي مغالطة واضحة ، والصحيح أن ينظر بالقاضي المنصوب من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنه يكون قاضيا وإن جحده كثير من الناس ، ومع نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلافتهم لا يضرهم من خالفهم ولا من ناواهم . وقوله : ( فلا موجب للتخصيص ) غير صحيح ، لأن التخصيص حاصل بالنصوص الصحيحة الآمرة بالتمسك بأهل البيت دون غيرهم ، فلا سبيل للعدول عنهم إلى غيرهم .

38

نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست