نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن جلد : 1 صفحه : 202
لحق به ، وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما ، فيرثانه جميعا ميراث أب واحد ، ويرثهما ميراث ابن [1] . وكذا لو ادعاه أكثر من اثنين ، فألحقه القافة بهم [2] . قلت : بهذه الفتوى يكون له أبوان أو ثلاثة آباء أو أكثر ، مع أن المقطوع به أنه ابن لواحد فقط ، ثم إن مسألة الميراث الأمر فيها سهل ، ولكن إلى من ينتسب هذا المولود ، فإن الانتساب إلى أكثر من واحد لا يتأتى . قال ابن حزم : لا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين ، ولا ابن امرأتين [3] . 2 - ذهب الإمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، فلو طلق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجا آخر ، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به [4] . 5 - فتاوى مختلفة لعلماء آخرين : 1 - أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخا . وهذا هو مذهب عائشة [5] ، وسنذكر قريبا بعض الأحاديث في ذلك . 2 - وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين ، وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه [6] . 3 - وأفتى المالكيون بحلية أكل لحوم السباع ، ومن ضمنها الكلاب