responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 202


لحق به ، وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما ، فيرثانه جميعا ميراث أب واحد ، ويرثهما ميراث ابن [1] .
وكذا لو ادعاه أكثر من اثنين ، فألحقه القافة بهم [2] .
قلت : بهذه الفتوى يكون له أبوان أو ثلاثة آباء أو أكثر ، مع أن المقطوع به أنه ابن لواحد فقط ، ثم إن مسألة الميراث الأمر فيها سهل ، ولكن إلى من ينتسب هذا المولود ، فإن الانتساب إلى أكثر من واحد لا يتأتى .
قال ابن حزم : لا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين ، ولا ابن امرأتين [3] .
2 - ذهب الإمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، فلو طلق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجا آخر ، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به [4] .
5 - فتاوى مختلفة لعلماء آخرين :
1 - أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخا . وهذا هو مذهب عائشة [5] ، وسنذكر قريبا بعض الأحاديث في ذلك .
2 - وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين ، وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه [6] .
3 - وأفتى المالكيون بحلية أكل لحوم السباع ، ومن ضمنها الكلاب



[1] المغني لابن قدامة 6 / 430 .
[2] المصدر السابق 6 / 432 .
[3] المحلى 9 / 339 .
[4] المغني لابن قدامة 9 / 117 .
[5] المحلى 10 / 202 . وراجع بداية المجتهد 2 / 36 .
[6] المغني لابن قدامة 9 / 117 .

202

نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست