responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 201


< فهرس الموضوعات > 3 - بعض فتاوى الشافعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - بعض فتاوى أحمد بن حنبل < / فهرس الموضوعات > سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به [1] .
3 - بعض فتاوى الشافعي :
1 - أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا [2] .
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه [3] .
وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله :
فإن شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 2 - وأفتى بحلية الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو [4] ، وهذا القول مروي أيضا عن أحمد بن حنبل ، مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) [5] .
4 - بعض فتاوى أحمد بن حنبل :
1 - إذا ادعى اثنان ولدا فإن لم يكن لأحدهما بينة ، أو كان لكل منهما بينة تعارض الأخرى ، فهنا يعرض على القافة [6] ، فإن ألحقه القافة بأحدهما



[1] المحلى 10 / 132 .
[2] المغني لابن قدامة 7 / 485 .
[3] مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 .
[4] المغني لابن قدامة 11 / 34 . المحلى 6 / 87 . وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص 535 وانتصر للشافعي فيها .
[5] سورة الأنعام ، الآية 121 .
[6] القافة : جمع قائف ، وهو من يزعم فيه أنه يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود .

201

نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : الشيخ علي آل محسن    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست