المسلمين المجاهدين ، وإنما هي فضل مراتع عامة لمنفعة المسلمين ومصالحهم [1] . وهكذا أعاد الإسلام للعامة حقوقها من ذوي النفوذ والقدرة ، كما أعانهم بالخمس والصدقات والفئ . أما عثمان فأعادها لنفسه ولآل أمية وآل بني معيط دون عامة الناس ، وحتى دون إبل الصدقة [2] ، عملا حادد به الله ورسوله [3] . ولعمري أقدم لقارئي الكريم رواية رواها البيهقي [4] في سننه ج 6 ص 348 - 349 حين ساوى علي ( عليه السلام ) في خلافته بين العربية والمولاة ، وقال : ما وجدت في كتاب الله فضل لولد إسحاق على ولد إسماعيل . وهكذا سار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلي ( عليه السلام ) على أثره ، وخالف ذلك عمر في قسمته كما مر . وأما عثمان فتصرف بها تصرف المالك وضرب النصوص والسنن عرض الحائط .
[1] صحيح البخاري 3 : 113 ، والأموال لأبي عبيد : 294 ، وكتاب الأم للشافعي 3 : 207 ، ونهاية ابن الأثير 1 : 297 - 298 ، ولسان العرب وتاج العروس . [2] أنساب البلاذري 5 : 37 ، والسيرة الحلبية 2 : 87 ، وشرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة 1 : 67 ، وفائق الزمخشري 2 : 17 ، ونهاية ابن الأثير 4 : 121 . [3] راجع بهجة النفوس للحافظ الأزدي ابن أبي حمزة 4 : 197 . [4] الحديث : أنه آتي عليا أمير المؤمنين مالا من أصفهان فقسمه بسيفه أسباع ففضل رغيف فكسره إلى سبع فوضع على كل جزء كسرة ثم أقرع بين الناس أيهم يأخذ أول . وأتته امرأتان تسألانه عربية ومولاة لها ، فأمر لكل واحدة منهما بكسر من طعام وأربعين درهما ، فأخذت المولاة الذي أعطيت وذهبت ، وقالت العربية : يا أمير المؤمنين تعطيني مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي مولاة قال لها ( ع ) : إني نظرت كتاب الله عز وجل فلم أر فيه فضل لولد إسحاق على ولد إسماعيل . وقال الله عز وجل * ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) * .