وضع الزكاة عن الخيل وعن الرقيق [1] . فقد جاء في لفظ البخاري : " ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة " . وفي لفظ ابن ماجة : " قد تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " . وفي لفظ مسلم : " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " . وله أيضا : " ليس على المرء المسلم في فرسه ومملوكه صدقة " . وفي لفظ أبي داود : " ليس في الخيل والرقيق زكاة ، سوى زكاة الفطرة في الرقيق " . وفي لفظ الترمذي : " ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة " . ولفظ النسائي كلفظ مسلم ، وألفاظ أخرى بيد بنفس المعنى . ونفس المعنى جاء لأحمد بن حنبل ، وابن ماجة ، والبيهقي ، ومسند عبد الله بن وهب ، وابن أبي شيبة . أما الطبراني والبيهقي في سننه ج 4 ص 118 ، فمنع الزكاة على الجبهة ( الخيل ، والكسعة - أي البغال والحمير - والنخة - أي المربيات في البيوت - ) [2] . وأجمعت المذاهب والجمهور على أن لا زكاة على الخيل ، سوى أبو حنيفة الذي لم يدل بدليل على ذلك ، وقد خالفه أبو يوسف ومحمد وقالا : " لا زكاة على
[1] أخرج البخاري في صحيحه مرفوعا قوله ( ص ) : " ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة " . [2] صحيح البخاري 3 : 30 - 31 ، وصحيح مسلم 1 : 361 ، وصحيح الترمذي 1 : 80 ، وسنن أبي داود 1 : 253 ، وسنن ابن ماجة 1 : 555 - 556 ، وسنن النسائي 5 : 35 - 37 ، والبيهقي 4 : 117 ، ومسند أحمد 1 : 62 ، 121 ، 132 ، 145 ، و 2 : 243 ، 279 ، 407 ، 432 ، وكتاب الأم للشافعي 2 : 22 ، وموطأ مالك 1 : 206 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 189 ، وعمدة القارئ ، والمحلى . وأجمعت المذاهب والجمهور أن لا زكاة على الخيل ، إلا أبو حنيفة قال بدون دليل وخالفه أبو يوسف على ذلك .