وهاك ما أدرجه الإمام الشافعي محمد بن إدريس في ص 69 في كتاب الأم قوله : " وأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضا عن الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا ، قل أو كثر . لا يحل لهم أن يأخذوها ولا يجزي عمن يعطيهموها إذا عرفهم . حتى قال : وليس منعهم حقهم من الخمس يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة " . وقد نزلت آية الخمس وباتفاق جمهور المفسرين ، كان نزولها لمساعدة ذراري وأقارب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وتنفق لاحتياجاتهم . واليوم لا يعمل بها طبق النص سوى فقهاء الإمامية ، وعندما تراجع أكابر علماء أهل السنة والجماعة تراهم يؤيدون ذلك ولكن لا يعملون به . راجع بذلك الأسانيد الواردة في موسوعتنا ج 3 موضوع منع الخمس عن آل البيت ( عليهم السلام ) ، وهذه إحدى النصوص التي خالفوها . 14 - منع تدوين الحديث : قال الله تعالى في الآية ( 61 ) من سورة النساء : * ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) * . وقال تعالى في محكم كتابه في الآية ( 7 ) من سورة الحشر : * ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) * . فالمعارف الإسلامية بعد كتاب الله إنما هي سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) القائمة على أفعاله وأقواله المفصلة لموجز ما ورد في كتابه ، من أصول الدين وفروعه وأحكامه وأمره ونهيه ، وفي شتى أمور الدنيا والآخرة ، وكم كان يطلب عندما يخطب الناس أن يبلغ الحاضرون الغائبين ، ويكونوا شهودا ومبلغين صادقين عنه ، وقد حذرهم بقوله : " من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار " .