نام کتاب : محاضرات في الإلهيات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 469
3 . هل يجوز العفو عن المسئ ؟ والجواب مثبت ، لأن التعذيب حق للمولى سبحانه وله إسقاط حقه ، فيجوز ذلك إذا اقتضته الحكمة الإلهية ولم يكن هناك مانع عنه . وقد خالف معتزلة بغداد في ذلك ، فلم يجوزوا العفو عن العصاة عقلا ، واستدلوا عليه بوجهين : الأول : " إن المكلف متى علم أنه يفعل به ما يستحقه من العقوبة على كل وجه ، كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر " . ( 1 ) يلاحظ عليه : أنه لو تم لوجب سد باب التوبة ، لإمكان أن يقال إن المكلف متى علم أنه لا تقبل توبته كان أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية . أضف إلى ذلك أن للرجاء آثارا بناءة في حياة الإنسان ، ولليأس آثارا سلبية في الإدامة على الموبقات ، ولأجل ذلك جاء الذكر الحكيم بالترغيب والترهيب معا . ثم إن الكلام في جواز العفو لا في حتميته ، والأثر السلبي - لو سلمناه - يترتب على الثاني دون الأول . الثاني : إن الله أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب ، فلو لم يعاقب ، للزم الخلف في وعيده والكذب في خبره وهما محالان . ( 2 ) والجواب : أن الخلف في الوعد قبيح دون الوعيد ، والدليل على ذلك أن كل عاقل يستحسن العفو بعد الوعيد في ظروف خاصة ، والوجه فيه أن
1 . شرح الأصول الخمسة : 646 . 2 . شرح العقائد العضدية لجلال الدين الدواني ( المتوفى 908 ه ) : 2 / 194 .
469
نام کتاب : محاضرات في الإلهيات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 469