responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الإلهيات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 235


4 . وقال الصادق ( عليه السلام ) :
" إن الدعاء يرد القضاء ، وإن المؤمن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق " . ( 1 ) إلى غير ذلك من الأحاديث المتضافرة المروية عن الفريقين في هذا المجال .
النزاع لفظي مما تقدم يظهر أن حقيقة البداء - وهي تغيير مصير الإنسان بالأعمال الصالحة والطالحة - مما لا مناص لكل مسلم من الاعتقاد به وإلى هذا أشار الشيخ الصدوق بقوله :
" فمن أقر لله عز وجل بأن له أن يفعل ما يشاء ، ويعدم ما يشاء ، ويخلق مكانه ما يشاء ، ويقدم ما يشاء ، ويؤخر ما يشاء ، ويأمر بما شاء كيف شاء ، فقد أقر بالبداء ، وما عظم الله عز وجل بشئ أفضل من الإقرار بأن له الخلق والأمر والتقديم والتأخير وإثبات ما لم يكن ومحو ما قد كان " . ( 2 ) فالنزاع في الحقيقة ليس إلا في التسمية ، ولو عرف المخالف أن تسمية فعل الله سبحانه بالبداء من باب المجاز والتوسع لما شهر سيوف النقد عليهم ، وإن أبى حتى الإطلاق التجوزي ، فعليه أن يتبع النبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث أطلق لفظ البداء عليه سبحانه بهذا المعنى المجازي الذي قلنا ، في حديث الأقرع والأبرص والأعمى ، روى أبو هريرة أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول :
" إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى ، بدا لله عز وجل أن


1 . البحار : 93 / 288 . 2 . التوحيد : 335 ، الباب 54 .

235

نام کتاب : محاضرات في الإلهيات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست