responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 587


كما ذهب إليه الأكثر - فهو مع معارضته بما دلّ على امتداد وقت الواجب بالخصوص لا شكّ في أنّ أقرب المجازات و المحامل المعيّن إليه المصير بعد تعذّر الحقيقة هو الحمل على تأكَّد استحباب تقديم النيّة على الزوال في الصوم الواجب ، مضافا إلى وجود الشاهد المذكور على ذلك الحمل ، و هو صحيحة [1] ابن هشام و من المقرّر أنّ الجمع الدلالتيّ مقدّم على الترجيح السنديّ على تقدير وجوده ، كما لا يخفى .
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ أرجح الأقوال الستّة في تعيين وقت النيّة هو القول بامتداد وقتها إلى ما قبل الغروب مع استحباب التقديم و تأكَّده في الواجب ، سيّما فيما قبل الزوال و أرجحيّة ذلك القول إنّما هو بحسب الأصل العملي و ما تقتضيه قواعد الجمع بين المتعارضين بتقديم الجمع الدلالتيّ على السنديّ ، و إعمال الشواهد الداخلية المشتمل عليها تلك الأخبار .
هذا كلَّه في بيان حقيقة النيّة ، و متعلَّقها و مقدار اعتبارها ، و كيفيتها و وقت اعتبارها ، بقي الكلام في المنويّ من المفطَّرات و عددها .
* ( قال : « يجب الإمساك عن كلّ مأكول معتادا كان - كالخبز و الفواكه - أو غير معتاد كالحصى . . إلخ » . ) * أقول : التعميم إشارة إلى خلاف المرتضى [2] و ابن الجنيد [3] من تخصيصهما بالمعتاد بدعوى الانصراف إليه .



[1] التهذيب 4 : 188 ح 528 و 532 ، الوسائل 7 : 6 ب
[2] من أبواب وجوب الصوم و نيّته . و الحديث منقول عن هشام بن سالم و ليس ابن هشام . « 2 » الناصريات ضمن الجوامع الفقهية : 242 .
[3] نقله عنه في المختلف : 216 .

587

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست