كما ذهب إليه الأكثر - فهو مع معارضته بما دلّ على امتداد وقت الواجب بالخصوص لا شكّ في أنّ أقرب المجازات و المحامل المعيّن إليه المصير بعد تعذّر الحقيقة هو الحمل على تأكَّد استحباب تقديم النيّة على الزوال في الصوم الواجب ، مضافا إلى وجود الشاهد المذكور على ذلك الحمل ، و هو صحيحة [1] ابن هشام و من المقرّر أنّ الجمع الدلالتيّ مقدّم على الترجيح السنديّ على تقدير وجوده ، كما لا يخفى . فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ أرجح الأقوال الستّة في تعيين وقت النيّة هو القول بامتداد وقتها إلى ما قبل الغروب مع استحباب التقديم و تأكَّده في الواجب ، سيّما فيما قبل الزوال و أرجحيّة ذلك القول إنّما هو بحسب الأصل العملي و ما تقتضيه قواعد الجمع بين المتعارضين بتقديم الجمع الدلالتيّ على السنديّ ، و إعمال الشواهد الداخلية المشتمل عليها تلك الأخبار . هذا كلَّه في بيان حقيقة النيّة ، و متعلَّقها و مقدار اعتبارها ، و كيفيتها و وقت اعتبارها ، بقي الكلام في المنويّ من المفطَّرات و عددها . * ( قال : « يجب الإمساك عن كلّ مأكول معتادا كان - كالخبز و الفواكه - أو غير معتاد كالحصى . . إلخ » . ) * أقول : التعميم إشارة إلى خلاف المرتضى [2] و ابن الجنيد [3] من تخصيصهما بالمعتاد بدعوى الانصراف إليه .
[1] التهذيب 4 : 188 ح 528 و 532 ، الوسائل 7 : 6 ب [2] من أبواب وجوب الصوم و نيّته . و الحديث منقول عن هشام بن سالم و ليس ابن هشام . « 2 » الناصريات ضمن الجوامع الفقهية : 242 . [3] نقله عنه في المختلف : 216 .