بسم الله الرحمن الرحيم قد تكرّر التقدير بالصاع و المدّ في النصوص [1] و الفتاوى لتعيين مقدار استحباب ماء الغسل و الوضوء ، حيث قدّر بأنّه عليه السّلام كان يتوضأ بمدّ ، و يغتسل بصاع ، و لتعيين مقدار الواجب من زكاة الفطرة حيث قدّر عن كلّ رأس بصاع ، و لتعيين مقدار نصاب الغلَّات حيث قدّر بثلاثمائة صاع ، و لتعيين ما يباح أخذه من اللقطة حيث قدّر بما دون الدرهم ، دون الدرهم و ما فوقه ، و لتعيين مقدار الدية حيث قدّر بألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، و لتعيين مقدار المستحبّ من المهر في الدائم حيث قدّر بما لم يتجاوز السنّة ، و هو خمسمائة درهم ، إلى غير ذلك من أبواب الفقه الكثيرة المتفرّقة المحتاج فيها إلى تعيين مقدار الصاع و الدرهم . فنقول و با لله المستعان : إنّ للصاع تحديد بحسب المكيال ، و تحديد بحسب الميزان و هما متقاربان ، أمّا تحديده بحسب المكيال فقد اتّفقت الفتاوى اللغويين [2]
[1] الوسائل 1 : 338 ب « 50 » من أبواب الوضوء . [2] لسان العرب 7 : 215 .