responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 547


بسم الله الرحمن الرحيم قد تكرّر التقدير بالصاع و المدّ في النصوص [1] و الفتاوى لتعيين مقدار استحباب ماء الغسل و الوضوء ، حيث قدّر بأنّه عليه السّلام كان يتوضأ بمدّ ، و يغتسل بصاع ، و لتعيين مقدار الواجب من زكاة الفطرة حيث قدّر عن كلّ رأس بصاع ، و لتعيين مقدار نصاب الغلَّات حيث قدّر بثلاثمائة صاع ، و لتعيين ما يباح أخذه من اللقطة حيث قدّر بما دون الدرهم ، دون الدرهم و ما فوقه ، و لتعيين مقدار الدية حيث قدّر بألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، و لتعيين مقدار المستحبّ من المهر في الدائم حيث قدّر بما لم يتجاوز السنّة ، و هو خمسمائة درهم ، إلى غير ذلك من أبواب الفقه الكثيرة المتفرّقة المحتاج فيها إلى تعيين مقدار الصاع و الدرهم .
فنقول و با لله المستعان :
إنّ للصاع تحديد بحسب المكيال ، و تحديد بحسب الميزان و هما متقاربان ، أمّا تحديده بحسب المكيال فقد اتّفقت الفتاوى اللغويين [2]



[1] الوسائل 1 : 338 ب « 50 » من أبواب الوضوء .
[2] لسان العرب 7 : 215 .

547

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست