وجهان ناشئان عن اختلاف الأخبار المأثورة في كيفية الاستخارة بالإطلاق عن الاستعلامات في طائفة ، و بالتقييد بأحد الاستعلامات في طائفة أخرى . و التحقيق : أنّه إن قيدنا إطلاقات الطائفة الأولى بالطائفة الثانية اختصت الاستخارة في اصطلاح الشرع بالمعنى الأول ، و هو استعلام الخير ، و لم يكن لها بالمعنيين الآخرين كيفية خاصّة مشروعة وراء كيفيات مطلق الدعاء و طلب الحاجة . و أما إن لم نقيدها بها كما هو الأصل في مطلقات الأحكام الندبية و الوضعية لم تختص بالمعنى الأول ، بل عمت المعاني الثلاثة ، و كان لها بالمعنيين الآخرين كيفية خاصة مشروعة وراء كيفيات مطلق الدعاء ، كما لها بالمعنى الأول مثل ذلك أيضا من الكيفيات الخاصة . فأما كيفيتها بأحد المعنيين الآخرين ، فتفصيلها : أنّه متى أراد الدخول في أمر و أراد من الله تعالى الخير فيه أو التوفيق إلى ما فيه الخير منه استخار الله تعالى قبله مرة واحدة ، أو ثلاث مرات أو سبعا أو عشرا على اختلاف الروايات في الأمر اليسير ، و سبعين مرّة أو مائة مرة و مرة على اختلاف الروايات في الأمر الجسيم بلفظ : « أستخير الله برحمته » ، أو بزيادة : « خيرة في عافية » ، أو بلفظ : « يا أبصر الناظرين ، و يا أسمع السامعين ، و يا أسرع الحاسبين ، و يا أرحم الراحمين ، و يا أحكم الحاكمين ، صلّ على محمد و أهل بيته ، و خر لي في كذا و كذا » ، أو بلفظ : « اللَّهمّ إني أسألك بأنك عالم الغيب و الشهادة إن كنت تعلم أن كذا و كذا خير لي فخيّره لي و يسّره ، و إن كنت تعلم أنّه شرّ لي في ديني و دنياي و آخرتي فاصرفه عني إلى ما هو خير ، و رضّني في ذلك بقضائك ، فإنك تعلم و لا أعلم ، و تقدر و لا