الشذوذ و الآحاد . 2 - و منها : ما كنت أزعمه سابقا من شرعيّة أصل الاستخارة و العمل بمؤدّاها في ضمن جميع الكيفيّات المأثورة المذكورة على وجه التعبّد دون شيء من مراتب الطريقيّة و لا أحكامها . 3 - و منها : ما احتمله بعض فضلاء العصر من شرعيّة أصل الاستخارة و العمل بمؤدّاها على وجه العمل بالأصول العمليّة لمصلحة رفع الحيرة و نحوها ، بمعنى أنّها أمارة و طريق تعبّدي ، تعبّدنا الشارع بترتيب أحكام الطرق الواقعيّة على مؤدّاها تعبدا و إن لم تكن طريقا . 4 - و منها : ما لعلَّه المشهور و المنصور من طريقيّتها واقعا كطريقية البيّنة و اليد و السوق و نحوها ، لا مجرّد التعبّد بترتيب أحكام الطريقيّة عليها . 5 - و منها : ما ترقّى بعض الأصحاب من الالتزام باستحالة تخلَّف مؤدّاها عن الواقع ، و دوام مطابقته و إيصاله إليه . 6 - و منها : الترقّي إلى تعميم شرعيّتها لغير مورد التحيّر أيضا من موارد وجوه المرجّحات لأحد الطرفين . 7 - و منها : الترقّي إلى تعميم شرعيّتها بغير الكيفيّات الخاصّة المأثورة أيضا ، كما جرت عليها سيرة أكثر العوامّ . 8 - و منها : ما عن بعضهم من الترقّي إلى وجوب العمل بعد الاستخارة بمؤدّى الخيرة . و قبل الخوض في تحقيق الحقّ منها ينبغي تشخيص معنى الخيرة و القرعة ، و بيان النسبة و الفرق بينهما ، فنقول : أمّا معنى الخيرة - بالكسر فالسّكون - في اللغة : فكالاستخارة و الاختيار