و الاجام و رؤس الجبال و بطون الاودية و ما منها من شجر و معدن و صوافى ملوك اهل الحرب ، بل كلّ الارض و ما فيها و ما عليها و ما سقت و ما اسقت من الانهار و البحار و الاشجار على الظاهر الجمع بين الاخبار و مقتضى الآثار و الاعتبار بالأئمة الاطهار . و منها الجزية المقرّرة على اهل الذمّة المنوطة بنظر الامام ، كمّا و كيفا . و منها مجهول المالك و اللقطة [1] و وجوه مظالم العباد الَّتى منها تركة الظلمة التى يتعسّر وصولها أو إيصالها إلى اربابها . و منها خراج و مقاسمة اراضى مفتوحة العنوة كه منوط بنظر امام عليه السّلام [ است ] ، كمّا و كيفا . فصل [ ششم ] در كميّت و كيفيّت اخذ خراج و مقاسمه [2] شرعيه ، كه عبارت از ماليات حسابيّه موضوعه بر اراضى مفتوحة العنوه [3] . امّا كمّيّت آن اگر چه منوط به امام و نايب عام است ، ولى اعدل به مذهب عدل و سداد و حسم مادهء فساد ، بهانهء استبداد در اهلاك عباد و تخريب بلاد ، اقتصار و اقتصاد بر اخذ عشر حاصل و محصول ، غلَّه و مدخول آن اراضى است ، عينا با قيمت ، چه از معلوم المالك و چه از مجهول المالك ، و چه از مزارعات
[1] اللقطه : مالى كه در روى زمين پيدا مىشود و مالكى ندارد . [2] مقاسمه : ماليات مخصوص اراضى از مسلمين يا اجانب با مقررات خاصى مىگرفت . [3] مفتوحة العنوة : اراضى تصرف شده با جنگ .