في تحليله اللعب بآلات القمار نجده يبادر إلى الاستشهاد بالسيد الإمام الخميني ( ره ) على أنه قد خالف الإجماع حين حلل اللعب بالشطرنج وهو من آلات القمار . . مع أن السيد الإمام لم يحلل الشطرنج الذي هو من آلات القمار ، بل قال رحمه الله : " إن الشطرنج إن كان قد خرج عن كونه من آلات القمار ، جاز اللعب به " . وهذه قضية تعليقية شرطية ، وصدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها . على أن من الواضحات كون الافتاء بالجواز معلقا على شرط ، لا يعني المخالفة لمن أفتى بالحرمة بدون ذلك الشرط . وحين تجتمع لدى البعض نوادر من الفتاوى ، على نحو ملفت للنظر ، نجده يبرر ذلك بأن فلانا العالم قد قال بهذه الفتوى ، وقال فلان العالم الآخر بتلك ، وهكذا . ولكننا لا ندري لماذا يكون الحق في ذلك كله مع هؤلاء في خصوص المسائل التي شذوا فيها مما وافقهم عليه ، ولكنهم يخطئون في فتاواهم والمشهور يخطئ معهم ، في غير ذلك من فتاوى تخالفه ، فضلا عن خطأهم فيما شذوا فيه عن المشهور ، ولم يوافقهم هذا البعض أيضا عليه ؟ ! على أن اجتماع فتاوى شاذة كثيرة لدى شخص واحد ، قد يؤدي إليه أن يصبح هذا الشخص خارج دائرة المذهب الفقهي الذي ينتمون إليه . . وإن كان لا يخلو فقيه من الموافقة في بعض فتاواه لبعض الفتاوى الشاذة اليسيرة جدا ، والتي لا تضر ، ولا تخرجه عن النهج