responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 161


العقائد ، والتاريخ : والتفسير ، وغير ذلك ، وقد يحتاج أحيانا ، قبل أن يجهر ببعض قناعاته إلى أن يمهد لها بما يبعدها عن الإستهجان والاستغراب بأنواع التمهيدات ، فيسرب رأيه أولا عن طريق بعض المقربين له ، ثم يعلن في مناسبات متوالية أنه لا يزال يدرس الموضوع ، ويلمح في الوقت نفسه إلى فرص انتاج الرأي المطلوب بطريقة أو بأخرى . وحين لا يجد أحدا من الفقهاء يوافقه على ما يقول ، فإنه يلجأ إلى اعتبار الاحتياط الوجوبي بنقيض قوله إشارة بل اتجاها نحو موافقته بالفتوى في المستقبل . فالقول بأن الأحوط هو حرمة حلق اللحية مثلا ، يعتبره خطوة على طريق القول بالحلية ، ويصلح للاستشهاد به لها .
ثم إنك قد تجده يقول : أنا فلانا العالم والفقيه المعروف لدى عامة الناس ، هو أول من قال بكذا ، فإذا راجعت الكتب والموسوعات الفقهية ، تجد أن الأمر ليس كذلك ، بل قد سبق هذا الفقيه إلى هذا القول كثيرون آخرون .
فقد يقال لك مثلا في العديد من المرات والمناسبات أن المرجع الديني الكبير السيد محسن الحكيم رحمه الله هو أول من أفتى بطهارة الكتابي ، مخالفا بذلك الإجماع ، والقصد من هذا القول هو تبرير مخالفات الإجماع التي تصدر من قبل من يهمه أمثال هذه التبريرات ، مع أن ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والشيخ المفيد في أحد قوليه ، وربما نسب إلى الشيخ الطوسي أيضا القول بذلك - وجميع هؤلاء من كبار قدماء فقهاء الإمامية - ، وقد أفتوا بطهارة الكتابي قبل السيد الحكيم رحمه الله .
ومثال آخر نذكره هنا ، وهو أن البعض حين يسأل عن السبب

161

نام کتاب : مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست