responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لهذا كانت المواجهة نویسنده : الشيخ جلال الصغير    جلد : 1  صفحه : 121


التعليق : يمكن في البدء للقارئ أن يلاحظ حجم التغير في إبداء الموقف من مسألة النظر إلى العراة وطبيعة التلون فيه تقدما وتأخرا ، ويمكن في الثانية ملاحظة كيف أنه ينصب نفسه طبيبا جنسيا يعالج البرود الجنسي ، ثم كيف ينقض حكمه الطبي السابق ، ثم كيف ينقض الجميع ليتحدث عن جواز النظر بشكل مطلق دونما أي استثناء ودونما أي قيد ، كما ويمكن للقارئ أن يلحظ ما سبق أن أشرنا إليه وهو أن حديثه المتحفظ عن شئ سيعقبه بحديث آخر خارج عن أي إطار للتحفظ .
للرد والتفصيل يراجع الجزء الأول من كتاب " خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) شبهات وردود " للسيد جعفر مرتضى العاملي ص 296 فما بعد .
490 - جواز العادة السرية للمرأة . ( فقه الحياة : 210 - 211 ) .
491 - جواز معاشرة الزوجتين في وقت واحد وعلى سرير واحد مع تحفظ وتنزه .
( فقه الحياة : 203 - 204 ) .
التعليق : بناء على مذهبه المنفتح على حالات الضرورة والحرج ، وبناء على تبريره للمرأة أن تمارس العادة السرية كي تروي نهم شهوتها إذا لم يشبعها الزوج ، بل وجعل ذلك أحد أدلته لإباحة العادة السرية للمرأة ، وبناء على رأيه الخاص بجواز نظر المرأة لعورة الأخرى . . فإن من الحق التأمل في حالة زوجتين يعاشرهما الزوج في فراش ووقت واحد ولم يستطع - كما هي طبيعة الحال - أن يروي نهم الاثنتين ، وابتدأتا بممارسة العادة السرية ، وتصاعدت درجة الشبق الجنسي لديهما إلى ما يقرب الذروة ، فهل إن الضرورة والحرج الذي هما فيه يبيح لهما الميل على بعضهما ولو في الأسبوع مرة كما سنرى في فتوى جواز العادة السرية للرجل التي ستأتينا عما قليل ؟ ! !
هذا مجرد تساؤل نتطلع لفقيه الانفتاح كي يجيبنا عليه مع نصيحتنا بمراجعة الحلقة الأولى من كتاب " دين بلا إسلام " فصل الإباحية الجنسية ففيه ما يضحك الثكلى .
492 - تغيير الجنس من دون التحول الكامل لا تبعد حرمته من باب الإضرار بالنفس ، وليس من باب حرمة تشبه الرجال بالنساء . ( فقه الحياة : 205 ) .
493 - جواز تغيير الجنس الكامل . ( فقه الحياة : 205 - 206 ) .
494 - لا مانع من تغيير الجنس . ( المسائل الفقهية 1 : 186 ) .

121

نام کتاب : لهذا كانت المواجهة نویسنده : الشيخ جلال الصغير    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست