نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 96
والجواب : أنه مجاز ، والتقدير : أنهم يصيرون كذلك ، لا حال طفوليتهم . الثاني : قالوا : إنا نستخدمه [1] لأجل كفر أبيه ، فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيحا . والجواب : أن الخدمة ليست عقوبة للطفل ، وليس كل ألم ومشقة عقوبة فإن الفصد والحجامة ألمان وليسا عقوبة ، نعم استخدامه عقوبة لأبيه [2] وامتحان له يعوض عليه [3] كما يعوض على أمراضه . الثالث : قالوا : إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزويج . والجواب : أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه ، وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها ألم وعقوبة ، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه .
[1] حاصل الاستدلال أنه لو كان العقوبة بلا ذنب قبيحا فلماذا جاز في الشرع استخدام أولاد الكفار بالاسترقاق والاستخدام عقوبة ؟ والجواب أن استرقاقه لصالح الولد ، حيث يدخل في حظيرة الإسلام ويعيش مع المسلمين فيعود مسلما . [2] أي استخدام ولده عقوبة للأب ، لأنه ينظر إلى الظاهر ويتأذى كما يتأذى في استرقاق نفسه ، ولكن الاسترقاقين نعمة من الله عليهما . [3] أي ابتلاء ومحنة ، والضميران راجعان إلى الأب ، والله سبحانه يعوض ذلك الابتلاء والمحنة في الآخرة إذا قلنا بعمومية العوض للمسلم وغيره ، أو قلنا بشرط أن يسلم إلى آخر عمره .
96
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 96