responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286


عند العقلاء .
ثم بين أن الشفاعة بالمعنى الثاني أعني إسقاط المضار ثابتة للنبي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " ، وذلك حديث مشهور .
المسألة الحادية عشرة : في وجوب التوبة قال : والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب .
أقول : التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية [1] والعزم على ترك المعاودة في المستقبل لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم ، وهي واجبة بالإجماع [2] لكن اختلفوا :
فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك ولا يجب من الصغائر المعلوم [3] منها أنها صغائر .
وقال آخرون : إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل [4] .
وقال آخرون : إنها تجب من كل صغير وكبير من المعاصي أو الإخلال بالواجب سواء تاب عنها قبل أو لم يتب .



[1] خرج الندم عليها لأجل حفظ مقامه ووجاهته عند الناس ، فليست توبة .
[2] عقلا وسمعا عند من يقول بالحسن والقبح العقليين ، وسمعا فقط عند من ينكرها .
[3] لكونها مغفورة بترك الكبائر لقوله سبحانه : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) ( النساء : 31 ) .
[4] الأولى أن يضيف إليه قوله : " ونقض " وإلا فعدم الوجوب أوضح من أن يذكر .

286

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست