responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281


المسألة التاسعة : في جواز العفو [1] قال : والعفو واقع لأنه حقه تعالى فجاز إسقاطه ، ولا ضرر عليه في تركه مع ضرر النازل به فحسن إسقاطه [2] ولأنه إحسان .
أقول : ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا [3] غير جائز سمعا [4] ، وذهب البصريون إلى جوازه سمعا ، وهو الحق .
واستدل عليه المصنف رحمه الله بوجوه :
الأول : أن العقاب حق لله تعالى فجاز تركه ، والمقدمتان ظاهرتان .
الثاني : أن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تركه على مستحقه وكل ما كان كذلك كان تركه حسنا ، أما أنه ضرر بالمكلف فضروري ، وأما عدم الضرر في تركه فقطعي لأنه تعالى غني بذاته عن كل شئ ، وأما أن ترك مثل



[1] والعفو هو محو الذنب ، والمغفرة هو ستره ، وربما يستعملان في معنى واحد .
[2] فيه قياس مطوي ، وهو : إسقاط العقاب حسن ، وكل حسن واقع منه ، فإسقاط العقاب واقع منه . وكان عليه أن يقيده بما إذا لم يمنعه مانع كالكفر وما يليه .
[3] هذه المسألة من شقوق القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار ، ولأجله قالوا بعدم جوازه عقلا وسمعا ، أو جوازه عقلا لا سمعا ، والحق جوازه مطلقا .
[4] ناظر إلى عقيدة الوعيدية حيث لم تجوز العفو مستدلا بقوله : * ( ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ) * ( ق : 29 ) ولكن الآية ناظرة إلى الكفار الذين جحدوا رسله سبحانه بشهادة ما قبلها ، قال سبحانه : * ( ألقيا في جهنم كل كفار عنيد * مناع للخير معتد مريب * الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد * قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد * قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد * ما يبدل القول لدي . . . ) * ( ق : 24 - 29 ) .

281

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست