responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 275


الله تعالى أنه يوافي الطاعة سليمة إلى حال الموت أو الآخرة استحق بها الثواب في الحال وكذا المعصية ، وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الموافاة [1] لم يستحق الثواب ولا العقاب بهما .
واستدل المصنف [2] رحمه الله على القول بالموافاة بقوله تعالى : * ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) * وبقوله تعالى : * ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) * .
وتقريره أن نقول : [3] إما أن يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلا



[1] يريد : قبل الوفاة .
[2] أقول لما كان ظاهر بعض الآيات دالة على الإحباط ، أعني قوله سبحانه : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وقوله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) حاول المصنف أن يفسر الإحباط فيهما بنحو لا يعد إحباطا بالمعنى المصطلح ، وهو أن الثواب والعقاب كانا مشروطين بعدم الشرك والارتداد إلى حال الموت ، فلو أشرك أو ارتد يكشف عن عدم الثواب من أول الأمر ، فلم يكن هناك موضوع للإحباط ، وبعبارة أخرى اعتمد على الأصل الذي أسسه في المسألة السابقة أعني كون الثواب مشروطا بشئ وهو الموافاة .
[3] ذكر للإحباط معاني ثلاثة اختار الثالث ورفض الأولين . الأول : أن يكون العمل باطلا من أصله ، وهذا غير صحيح لأن المفروض أن الشرك والارتداد المتأخرين يؤثران في الجزاء أي الثواب فيجب أن يكون العمل موجبا للثواب من أصله وإلا تبطل الشرطية في الآيتين . والثاني : أن يكون الثواب ساقطا بعد ثبوته ، وهذا هو الإحباط المصطلح الذي سوف يذكره المصنف في المسألة الآتية ، فبقي المعنى الثالث أعني ما ذكره بقوله : " أو أن الكفر أبطله " والمراد منه أن الثواب كان مشروطا بشرط متأخر وهو عدم الشرك والارتداد فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط . وبما ذكرناه علم أن التعبير عن الوجه الثالث بقوله : " أو أن الكفر أبطله " ليس بجيد ، ولأجل ذلك جاءت النسخ في المقام مشوشة .

275

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست