responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247


على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) * [1] .
قال : والكرية ووجوب الخلاء واختلاف المتفقات ممنوعة [2] .



[1] يس : 81 ، الاستدلال مبني على عود الضمير في مثلهم إلى السماوات والأرض لكنه يرجع إلى المنكرين للمعاد لا إلى السماوات والأرض ، فالآية من أدلة إمكان معاد الإنسان لا خلق عالم جديد والأولى الاستدلال بما مر في سورة الأنبياء كما عرفت .
[2] استدل القائل على امتناع خلق عالم آخر لتنعم المطيعين وتعذيب المذنبين بأنه إما يكون في عالم آخر جسماني خارج هذا العالم وإما في ثخن هذا العالم . فعلى الأول يلزم محاذير ثلاثة : 1 - لزوم الخلاء . لأنه يكون العالم الثاني كرويا مثل هذا العالم ، لأن الشكل الطبيعي للجسم هو الكرة لولا القسر ، فعندئذ يلزم الخلاء سواء تلاقت الكرتان في نقطة من هذا العالم أو تباينتا والخلاء محال للبرهان المذكور في محله . 2 - لزوم اختلاف المتفقات . لو وجد عالم آخر فيه نار وأرض وغيرهما فإن طلبت أمكنة عناصر هذا العالم لزم قسرها دائما - وعدم وصولها إلى أمكنتها الطبيعية أبدا لاستقرار عناصر كل عالم في نفسه - وإن لم تطلب أمكنة عناصر هذا العالم ولم تقتضها بطباعها لزم أن يكون المتفقات في الطباع مختلفة في الاقتضاء وهذا محال لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد . 3 - لزوم الانخراق إذا كان في ثخن هذا العالم . وقد أشار الماتن إلى الوجهين الأولين والشارح إلى الثلاثة ، ولفظ " الكرية " في المتن جاء لبيان تحقق الخلاء . والجواب : نختار وجود العالم الثاني في ثخن هذا العالم ، فلا يلزم الخلاء ، ولا يلزم أن يكون المتفقات مختلفين ، إذ لم لا يجوز أن يكون المكانان طبيعيين لهما . نعم تبقى مشكلة الخرق والالتيام ، وقد تبين عدم بطلانهما . واعلم أن مسألة الأفلاك بهذا المعنى قد أكل الدهر عليه وشرب ، فلا يصح أن يكون مبدأ للبرهان .

247

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست