responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


الحرام بظاهر اليد ، ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم التناول واللازم باطل اتفاقا .
وعن الثاني : أن المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا تقوية الظلمة .
إذا عرفت هذا فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع الحاجة ، وقد يستحب إذا طلب التوسعة عليه وعلى عياله ، وقد يباح مع الغنى عنه ، وقد يحرم مع منعه عن الواجب .
المسألة السابعة عشرة : في الأسعار قال : والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشئ [1] ، وهو رخص وغلاء ولا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان ، ويستند إليه تعالى وإلينا أيضا .
أقول : السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشئ ، وليس هو الثمن ولا المثمن ، وهو ينقسم إلى رخص وغلاء ، فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان ، والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان .



[1] لم يقل : الثمن ، لأن العوض ربما يكون من غير النقدين ، وهذا بخلاف الثمن ، فكل ما يعادل المعوض في التقويم ، فهو عوض سواء كان من النقدين أو غيرهما ، ثم السعر ينقسم إلى رخص وغلاء ، والتقسيم فرع وجود سعر محدد معلوم حتى ينسبا إليهما ، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله : " ولا بد من اعتبار العادة " ، أي جرت العادة في كل زمان ومكان على تقويم الشئ بسعر معين ثم تنسيب السعر الثاني إليه ، فعندئذ يكون إما رخيصا أو غاليا . ثم إنه يشترط في وصف السعر بأحد الأمرين من الوحدة في الوقت والمكان كما أوضحه الشارح . ثم إن رخص السعر وغلاءه يكون ناشئا غالبا من وفور المتاع وقلة الطلب فيكون رخيصا ، أو بالعكس فيكون غاليا ، وهذا لا ينافي أن يكونا مستندين لإرادته سبحانه .

146

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست