responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


وعن الثاني : بمنع الملازمة ، إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضا زائدا على الله تعالى ، فبذبحه فوت عليه الأعواض [1] الزائدة ، والقود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه وإن علم موته ، ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لأحد قتله .
قال : ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف .
أقول : لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلفين ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه لأن الأجل يطلق على عمره وحياته ، ويطلق على أجل موته .
أما الأول : فليس بلطف لأنه تمكين له من التكليف واللطف زائد على التمكين .
وأما الثاني : فهو قطع التكليف ، فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد ، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى .
المسألة السادسة عشرة : في الأرزاق قال : والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه .



[1] يريد أن ذابح غنم الغير ليس محسنا لأنه فوت عليه الأعواض التي هي على الله إذا مات بغير ذبح ، كما عرفت من لزوم العوض على الله عند الآلام والمصائب إذا كانت مستندة إليه سبحانه .

143

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست