نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 143
وعن الثاني : بمنع الملازمة ، إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضا زائدا على الله تعالى ، فبذبحه فوت عليه الأعواض [1] الزائدة ، والقود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه وإن علم موته ، ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لأحد قتله . قال : ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف . أقول : لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلفين ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه لأن الأجل يطلق على عمره وحياته ، ويطلق على أجل موته . أما الأول : فليس بلطف لأنه تمكين له من التكليف واللطف زائد على التمكين . وأما الثاني : فهو قطع التكليف ، فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد ، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى . المسألة السادسة عشرة : في الأرزاق قال : والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه .
[1] يريد أن ذابح غنم الغير ليس محسنا لأنه فوت عليه الأعواض التي هي على الله إذا مات بغير ذبح ، كما عرفت من لزوم العوض على الله عند الآلام والمصائب إذا كانت مستندة إليه سبحانه .
143
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( قسم الإلهيات ) ( تحقيق السبحاني ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 143