responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 72


أقول : قد يؤخذ الإمكان لا بالنظر إلى ما في الحال ، بل بالنظر إلى الاستقبال حتى يكون ممكن الوجود هو الذي يجوز وجوده في الاستقبال [1] من غير التفات إلى ما في الحال ، وهذا الإمكان أحق الإمكانات باسم الإمكان .
قال : ولا يشترط العدم في الحال وإلا اجتمع النقيضان .
أقول : هذا الإمكان [2] لا يشترط عدمه في الحال على المذهب الحق . وذهب بعضهم إلى الاشتراط فقال : لأنه لو كان موجودا في الحال لكان واجبا فلا يكون ممكنا وهو خطأ ، لأن الوجود [3] إن أخرجه إلى الوجوب أخرجه العدم إلى الامتناع . وأيضا إذا اشترط في إمكان الوجود في المستقبل العدم في الحال اشترط في إمكان العدم الوجود في الحال ، لكن ممكن الوجود هو بعينه ممكن العدم ، فيلزم اشتراط وجوده وعدمه في الحال هذا خلف ، وإليه أشار بقوله : وإلا اجتمع النقيضان . وأيضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل وإمكانه في الحال ، فالأولى أن لا ينافي [4] إمكانه في المستقبل .
المسألة السادسة والعشرون في أن الوجوب والامكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان قال : والثلاثة اعتبارية لصدقها على المعدوم واستحالة التسلسل .



[1] سيشير الشارح إليه في المسألة السادسة والعشرين ، ويأتي تفصيله في المسألة الثانية والثلاثين .
[2] كما في ( م ) وهي أقدم النسخ ، وأما النسخ الأخرى فهكذا : ذهب قوم غير محققين إلى أن الممكن الاستقبالي شرطه العدم في الحال ، قالوا : لأنه لو كان . . الخ .
[3] قال الشيخ في منطق الإشارات ( ص 49 ط 1 ) : ومن يشترط في هذا - يعني به الإمكان الاستقبالي - أن يكون معدوما في الحال ، فيشترط ما لا ينبغي وذلك لأنه يحسب أنه إذا جعله موجودا أخرجه إلى ضرورة الوجود ، ولا يعلم أنه إذا لم يجعله موجودا بل فرضه معدوما فقد أخرجه إلى ضرورة العدم ، فإن لم يضر هذا لم يضر ذاك .
[4] كما في ( م ) وفي ( ص ق د ) : فأولى أن لا ينافي ، وفي ( ش ) وحدها : فبالأولى أن لا ينافي .

72

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست