نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 573
يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح وقد صارت في حكم الموجود لوجوب حصوله عند حصول السبب . وقال القاضي : يجب عليه ندمان : أحدهما على الرمي لأنه قبيح ، والثاني على كونه مولدا للقبيح ، ولا يجوز أن يندم على المعلول لأن الندم على القبيح أنما هو لقبحه ، وقبل وجوده لا قبح . قال : ووجوب سقوط العقاب بها . أقول : المصنف رحمه الله استشكل وجوب سقوط العقاب بها . ( واعلم ) أن الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة ، واختلفوا فقالت المعتزلة : إنه يجب سقوط العقاب بها . وقالت المرجئة : إن الله تعالى يتفضل عليه بإسقاط العقاب لا على جهة الوجوب . احتجت المعتزلة بوجهين : الأول : أنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي ، والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن التكليف إنما يحسن للتعريض للنفع وبوجود [1] العقاب قطعا لا يحصل الثواب وبغير التوبة لا يسقط العقاب فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه ، ويستحيل اجتماع الثواب والعقاب فيكون التكليف قبيحا . الثاني : أن من أساء إلى غيره واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات وعرف منه الاقلاع عن تلك الإساءة بالكلية فإن العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمه بعد ذلك . ( والجواب عن الأول ) لا نسلم انحصار سقوط العقاب في التوبة لجواز سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب ، سلمنا لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين لأن عقاب الفاسق عندنا منقطع ، ( وعن الثاني ) بالمنع من قبح الذم ، سلمنا لكن نمنع المساواة بين الشاهد والغائب ، وأما المرجئة فقد احتجوا بأنه لو وجب سقوط العقاب لكان إما لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها ، والقسمان باطلان . أما الأول فلأن من أساء إلى غيره بأنواع الإساءات وأعظمها كقتل الأولاد ونهب الأموال ثم اعتذر إليه فإنه لا يجب قبول عذره ، وأما الثاني فلما بينا من إبطال التحابط .