responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49


الثالث : أن المعدوم مقدور ، وكل مقدور متميز ، فإنا نميز بين الحركة يمنة ويسرة ، وبين الحركة إلى السماء ، ونحكم بقدرتنا على إحدى الحركتين دون الأخرى ، فلولا تميز كل واحدة منهما عن الأخرى ، لاستحال هذا الحكم .
وأما المقدمة الثانية فلأن التميز صفة ثابتة للمتميز ، وثبوت الصفة يستدعي ثبوت الموصوف لأنه فرع عليه .
والجواب : أن التميز لا يستدعي الثبوت عينا ، وإلا لزم منه محالات :
أحدها [1] : أن المعلوم قد يكون مستحيل الوجود لذاته ، كشريك الباري تعالى ، واجتماع الضدين وغيرهما ، ويتميز أحدهما عن الآخر . فلو اقتضى التميز الثبوت العيني لزم ثبوت المستحيلات ، مع أنهم وافقونا على انتفاء المستحيل .
الثاني : أن المعلوم قد يكون مركبا [2] ووجودا ، وليس بثابت في العدم اتفاقا .
الثالث : أن المقدورية لو استدعت الثبوت لانتفت ، إذ لا قدرة على الثابت [3] وكذا المرادية .
قال : والإمكان اعتباري يعرض لما وافقونا على انتفائه .
أقول : هذه الحجة الثانية لهم على ثبوت المعدوم ، وهو أنهم قالوا : إن المعدوم ممكن [4] ، وإمكانه ليس أمرا عدميا ، وإلا لم يبق فرق بين نفي الإمكان وبين



[1] هكذا في النسخ كلها ، والصواب : إحداها . . الثانية . . الثالثة .
[2] يعني به المركبات الخيالية كجبل من الياقوت وبحر من الزيبق ، وفي بعض النسخ مركبا خياليا ، ولكن الصواب أن خياليا تعليقة أدرجت في الكتاب . ثم إن النسخ كلها متفقة على قوله : ( وليس بثابت في العدم اتفاقا ) ، وفي المطبوعة ليس بثابت في العين اتفاقا ، وكان العدم بدل بالعين من ظاهر قوله : ولو اقتضى التمييز الثبوت عينا . والصواب هو العدم ، لأن المثبتين قائلون بثبوت المعدومات في العدم ، وقد تقدم كلام الشارح العلامة آنفا : هذا برهان آخر دال على انتفاء الماهيات في العدم . بل وسيأتي تصريح المحقق الطوسي في ذلك في أول المسألة الثالثة عشرة .
[3] وقد مرت الإشارة إليه في قوله : وكيف تتحقق الشيئية . . الخ .
[4] يعني به المعدوم الممكن الذي سموه ثابتا لا المعدوم الممتنع المسمى عندهم بالمنفي .

49

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست