نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 458
إذ لا فرق في العقل بين إيصال النفع ودفع الضرر في الإيثار ، فإذا خفف عقابه وكانت آلامه عظيمة علم أن آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب أشد ولا يظهر له أنه كان في راحة ، أو نقول : إنه تعالى ينقص من آلامه ما يستحقه من أعواضه متفرقا على الأوقات بحيث لا يظهر له الخفة من قبل . قال : ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعا ولا يجب حصوله في الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير ، والألم على القطع ممنوع مع أنه غير محل النزاع . أقول : لما ذكر وجوب العوض شرع في بيان أحكامه ، وقد اختلف الشيخان هنا فقال أبو علي الجبائي : إنه يجب دوامه . وقال أبو هاشم : لا يجب ، واختاره المصنف رحمه الله ، والدليل عليه أن العوض أنما حسن لاشتماله على النفع الزائد على الألم أضعافا يختار معه المولم ألمه ، ومثل هذا يتحقق في المنقطع فكان وجه الحسن فيه ثابتا فلا تجب إدامته . وقد احتج أبو علي بوجهين أشار المصنف إلى الجواب عنهما : الأول : أنه لو كان العوض منقطعا لوجب إيصاله في الدنيا ، لأن تأخير الواجب بعد وجوبه وانتفاء الموانع منع للواجب ، وإنما قلنا بانتفاء الموانع لأن المانع هو الدوام مع انقطاع الحياة المانع من دوامه . ( والجواب ) لا نسلم أن المانع من تقدمه في الدنيا إنما هو انقطاع الحياة لجواز أن يكون في تأخيره مصلحة خفية . الثاني : لو كان العوض منقطعا لزم دوامه والتالي لا يجامع المقدم ، بيان الملازمة أنه بانقطاعه يتألم صاحب العوض والألم يستلزم العوض فيلزم من انقطاعه دوامه . والجواب من وجهين : الأول : يجوز انقطاعه من غير أن يشعر صاحبه بانقطاعه إما لإيصاله إليه على التدريج في الأوقات بحيث لا يشعر بانتفائه لكثرة غيره من منافعه ، أو بأن يجعله ساهيا ثم يقطعه فلا يتألم حينئذ . الثاني : أنه غير
458
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 458