responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457


أقول : هذا تفريع علي وجوب الانتصاف وهو أنه هل يجوز تمكين الله [1] تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه فمنع منه المصنف رحمة الله وقد اختلف أهل العدل هنا ، فقال أبو هاشم والكعبي : إنه يجوز ، لكنهما اختلفا فقال الكعبي : يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض له يوازي ظلمه ، وقال : إن الله تعالى يتفضل عليه بالعوض المستحق عليه ويدفعه إلى المظلوم . وقال أبو هاشم : لا يجوز بل يجب التبقية لأن الانتصاف واجب والتفضل ليس بواجب فلا يجوز تعليق الواجب بالجائز . قال السيد المرتضى : إن التبقية تفضل أيضا فلا يجوز تعليق الانتصاف بها ، فلهذا وجب العوض في الحال واختاره المصنف رحمه الله لما ذكرناه .
قال : فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله تعالى [2] أعواضه على الأوقات أو تفضل عليه بمثلها وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق الناقص على الأوقات .
أقول : لما بين وجوب الانتصاف ذكر كيفية إيصال العوض إلى مستحقه .
( واعلم ) أن المستحق للعوض إما أن يكون مستحقا للجنة أو للنار فإن كان مستحقا للجنة فإن قلنا : إن العوض دائم فلا بحث ، وإن قلنا : إنه منقطع توجه الإشكال بأن يقال : لو أوصل العوض إليه ثم انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه .
والجواب من وجهين : الأول : أنه يوصل إليه عوضه متفرقا على الأوقات بحيث لا يبين له انقطاعه فلا يحصل له الألم . الثاني : أن يتفضل الله تعالى عليه بعد انقطاعه بمثله دائما فلا يحصل الألم ، وإن كان مستحقا للعقاب جعل الله تعالى عوضه جزءا من عقابه بمعنى أنه يسقط من عقابه بإزاء ما يستحقه من الأعواض ،



[1] كما في ( م ) . والنسخ الأخرى : هل يجوز أن يمكن الله .
[2] كما في النسخ كلها إلا ( ت ) ففيها : عرف الله تعالى . وكان الشرح على الأولى أعني فرق أنسب من الثانية .

457

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست