نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 442
والثاني : أن يكون متقدما على الفعل قدرا يتمكن المكلف فيه من الاستدلال به فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاعه فيه . وأما ما يرجع إلى الفعل فأمران : أحدهما : إمكان وجوده . والثاني : كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا ، وإن كان التكليف ترك فعل فإما أن يكون الفعل قبيحا أو يكون الإخلال به أولى من فعله . وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عالما بصفات الفعل لئلا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب ، وأن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه ، وأن يكون القبيح ممتنعا عليه لئلا يخل بالواجب فلا يوصل الثواب إلى مستحقه . وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون قادرا على الفعل وأن يكون عالما به أو متمكنا من العلم به وإمكان الآلة أو حصولها إن كان الفعل ذا آلة . قال : ومتعلقه إما علم إما عقلي أو سمعي وإما ظن وإما عمل . أقول : متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا ، أما العلم فقد يكون عقليا محضا نحو العلم بوجود الله تعالى وكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من المسائل التي [1] يتوقف السمع عليها ، وقد يكون سمعيا نحو التكاليف السمعية . وأما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة وغيرها . وأما العمل فقد يكون عقليا كرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين وقبح الظلم والكذب وحسن التفضل والعفو ، وقد يكون سمعيا كالصلاة وغيرها ، وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه . قال : وهو منقطع للاجماع ولإيصال الثواب . أقول : يريد أن التكليف منقطع ، ويدل عليه الاجماع والمعقول ، أما الاجماع فظاهر إذ الاتفاق بين المسلمين وغيرهم واقع على أن التكليف منقطع ، وأما