responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269


القبول نسبة الإمكان ونسبة الفاعل نسبة الوجوب ، ويستحيل أن تكون نسبة الشئ الواحد إلى الواحد نسبة إمكان ووجوب ، فإذا لم تصلح المادة للفاعلية لم تكن هي المعلول الأول السابق على غيره لأن المعلول الأول يجب أن يكون علة فاعلية لما بعده ، وإلى هذا القسم أشار بقوله : ولا لما انتفت صلاحية التأثير عنه ، أي لا سبق للمادة التي لا تصلح أن تكون فاعلا وإذا لم تكن سابقة لم تكن هي المعلول الأول لما بينا أن المعلول الأول سابق على غيره من المعلولات .
وأما الثالث فلأن الصورة مفتقرة في فاعليتها وتأثيرها إلى المادة لأنها إنما تؤثر إذا كانت موجودة مشخصة ، وإنما تكون كذلك إذا كانت مقارنة للمادة فلو كانت الصورة هي المعلول الأول السابق على غيره لكانت مستغنية في عليتها عن المادة وهو محال ، فالحاصل أن الصورة محتاجة في وجودها الشخصي إلى المادة فلا تكون سابقة عليها وعلى غيرها من الممكنات لاستحالة اشتراط السابق باللاحق ، وإلى هذا القسم أشار بقوله : ولا سبق لمشروط ، أي الصورة باللاحق أي بالمادة في وجوده .
وأما الرابع فلأن النفس أنما تفعل بواسطة البدن ، فلو كانت هي المعلول الأول لكانت علة لما بعدها من الأجسام فتكون مستغنية في فعلها عن البدن فلا تكون نفسا بل عقلا وهو محال ، فهي إذا مشروطة بأسرها [1] بالأجسام ، فلو كانت سابقة عليها لكان السابق مشروطا باللاحق في تأثيره المستند إليه وهو محال ، وإلى هذا أشار بقوله : ولا سبق لمشروط أي النفس باللاحق أي الجسم في تأثيره .
وأما الخامس فلأن العرض محتاج في وجوده إلى الجوهر ، فلو كان المعلول الأول عرضا لكان علة للجواهر كلها فيكون السابق مشروطا في وجوده باللاحق وهو باطل بالضرورة ، وإليه أشار بقوله : ولا سبق لمشروط باللاحق في وجوده ، فالحاصل أن الصورة والعرض مشروطان بالمادة والجوهر فلا يكونان سابقين



[1] كما في ( م ، د ) وفي ( ص ، ق ، ز ، ش ) : مشروط تأثيرها .

269

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست