responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137


للأجزاء [1] فإنا إذا اعتبرنا عروضهما [2] للأجزاء حدثت هذه القسمة ، وذلك لأن أجزاء الماهية إما أن يكون بعضها أعم من البعض [3] فتسمى المتداخلة أو لا تكون فتسمى المتباينة [4] .
والمتداخلة قد يكون العام عاما مطلقا إما متقوما بالخاص وموصوفا به كالجنس ومضائفه الفصل ، أو صفة له [5] كالموجود المقول على المقولات العشر ، أو مقوما للخاص كالنوع الأخير المقوم لخواصه المطلقة ، وقد يكون مضافا [6] كالحيوان والأبيض .
والمتباينة ما يتركب عن الشئ وإحدى علله أو معلولاته أو غيرهما إما بعضها عدمي كالأول [7] أو كلها وجودية حقيقية متشابهة كالآحاد في العدد ، أو مختلفة إما معقولة كالمادة والصورة والعفة والحكمة في العدالة ، أو محسوسة كاللون والشكل في الخلقة والسواد والبياض في البلقة ، أو بعضها إضافي كالسرير المعتبر في تحققه نوع نسبة ، أو كلها كذلك كالأقرب والأبعد ، فهذه أصناف المركبات .
قال : وقد تؤخذ مواد وقد تؤخذ محمولة .
أقول : أجزاء الماهية قد ينظر إليها باعتبار كونها مواد فتكون أجزاءا حقيقية ، ولا تحمل على المركب حمل هو هو لاستحالة كون الكل هو الجزء ، وقد ينظر إليها



[1] صلة للعروض ، ولم يأت به المصنف لدلالة العروض والمقام عليها .
[2] واعتبرنا عدم عروضهما لها أيضا ليتحقق التباين ، والضمير راجع إلى العموم والخصوص المعبر بالمضائف في المتن .
[3] أعم مطلقا أو من وجه .
[4] وأما المتساوية فهي خارجة عن هذه القسمة ، لأن تركب الماهية الحقيقية من أمرين متساويين ممتنع عند المصنف ، لما يأتي من قوله قدس سره : وما لا جنس له فلا فصل له .
[5] أي للخاص .
[6] عطف على قد يكون أي وقد يكون العام عاما مضافا .
[7] يعني كالعدد الأول ، والعدد الأول مقابل العدد المركب ، والأول كالخمسة والسبعة ، والمركب كالستة والثمانية كما في صدر سابعة الأصول العدد الأول هو الذي لا يعده غير الواحد ، والمركب هو الذي يعده آخر .

137

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست