الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه البدن ، وقال أبو حنيفة : : الإشعار مثلة . وقال صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . وقال أبو حنيفة إذا وجب البيع فلا خيار . وكان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر ، وأقرع أصحابه ، وقال أبو حنيفة : القرعة قمار . وقال أبو حنيفة : لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم وأدركته لأخذ بكثير من قولي ، وهل الدين إلا الرأي الحسن . وأبو حنيفة هذا الراد على رسول الله صلى الله عليه وآله والمبيح للفروج المحرمة والمحكوم عليه بالكفر والزندقة [1] هو إمامكم الأعظم يا أدعياء الإسلام ، فأباحه الفروج ، وهتك النواميس والأعراض إنما يجيزه دينكم ويبيحه لكم أئمتكم يا أهل النصب والنفاق والكذب والافتراء . أما دين الشيعة الإمامية فهو يوجب إقامة الحد على من يبيح ذلك مهما كانت له منزلة وجاها عند الناس . وهذا أبو المعالي الجويني الملقب عندكم يا جبهان بإمام الحرمين يحدثنا أيضا بفتوى أخرى لأبي حنيفة يبيح بها الزنا فيقول في كتابه ( مغيث الخلق ) صفحه 71 الطبعة الأولى عام 1353 ، المطبعة المصرية عنه ما هذا لفظه : إن من استأجر امرأة ليزني بها لا يجب الحد عليه ، لأن العقد يصير شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات .
[1] ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج 13 ص 383 عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال : استتيب أبو حنيفة من الزندقة مرتين ، وعن ثعلبة يقول : سمعت سفيان الثوري - وذكر أبا حنيفة - فقال : لقد استتابه أصحابه من الكفر مرارا . راجع تاريخ بغداد تر الطامات الكبرى .