الرحمن بن أبزي عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء ، فقال : لا تصل . فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك . فقال عمر : إتق الله يا عمار [1] قال : إن شئت لم أحدث به . قال الحكم : وحدثنيه أبي عبد الرحمن ابن أبزي عن أبيه مثل حديث ذر . وهنا أوجه سؤالا إليك يا إحسان إلهي ظهير وإلى كل عمري مثلك وهو : أن إمامكم عمر بن الخطاب لما أجنب كان لا يخلو من إحدى حالتين ، إما أنه كان عالما بوظيفته الشرعية أو جاهلا ، فإن كان عالما بها فلماذا ترك العمل بها ولم يتمم ويصلي ، وإن كان جاهلا ، فلماذا لم يسئل رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحدا من المسلمين عن حكم الجنب الفاقد للطهارة المائية كي يعلم وظيفته فيؤدي واجبه ؟ وعلى أي الحالين فلا أرى الرجل لائقا للخلافة الإسلامية مطلقا . وقوله في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وآله حسبنا كتاب الله ، وذلك عندما رد على رسول الله صلى الله عليه وآله طلبه ومنعه من تنفيذ ما أراده وهو أن يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبدا . يعطينا أنه كان عالما بالكتاب وإلا لما قال ما قال
[1] يعني لا تذكر لأحد أني لم أصل فيقف على جهلي بهذه المسألة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها كي يعمل بوظيفته عند الابتلاء بها ، فافتضح ، فتكون قد أعنت على نفسك .