responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 97


يكون البعض مقدورا وهو الإمكان قائم في الكل على سواء ، ونسبة قدرته إلى الكل على سواء ، فلو اختصت قادريته بالبعض دون البعض لكان ذلك ترجيحا بلا مرجح وهو محال . وأما بيان حقيقة الملزوم فقد سبق .
أما المشائخ فقد منعوا من كونه تعالى قادرا على أعيان افعال العباد ، وحجتهم أنه لو قدر على ذلك لصح مقدور بين قادرين ، واللازم باطل فالملزوم مثله . أما الملازمة فظاهرة . وأما بطلان اللازم فلأن أحدهما إذا أراد الفعل وكرهه الآخر فليس وقوعه بإرادة المريد أولى من عدم وقوعه بكراهة إنكاره ، فإما أن يقع أو لا يقع فيكون ترجيحا بلا مرجح أو يقع ولا يقع فيجتمع النقيضان .
وأما البلخي فإنه منع من كونه قادرا على مثل فعل العبد ، وحجته أن فعل العبد إما طاعة أو سفه وعبث ، وهي ممتنعة على الله تعالى .
وأما النظام فزعم أنه تعالى لا يقدر على فعل القبيح ، وحجته أنه لو قدر على ذلك لقدر وقوعه منه ، إذ كل ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال ، لكن وقوعه منه يستلزم الجهل والحاجة المحالين عليه ، والمستلزم للمحال محال فوقوعه منه محال ، فهو غير مقدور له .
وأما عباد فزعم أن ما علم الله تعالى وجوده وجب وما علم عدمه امتنع ، والواجب والممتنع غير مقدورين .
وجواب الأولين : لا نسلم امتناع مقدور بين قادرين . قوله " إذا أراد أحدهما الفعل " إلى آخره . قلنا : يقع بإرادة المريد ، والكراهة إنما تعارض الإرادة في القادر الواحد ، إما أنها تعارض إرادة قادر آخر فممنوع .
وجواب البلخي : أن كون الفعل طاعة وسفها وعبثا صفات تعرض للفعل بالنسبة إلى العبد ، فلم قلت أن ذلك يمنع من كون ذات الفعل مقدورة .

97

نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست