نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 97
يكون البعض مقدورا وهو الإمكان قائم في الكل على سواء ، ونسبة قدرته إلى الكل على سواء ، فلو اختصت قادريته بالبعض دون البعض لكان ذلك ترجيحا بلا مرجح وهو محال . وأما بيان حقيقة الملزوم فقد سبق . أما المشائخ فقد منعوا من كونه تعالى قادرا على أعيان افعال العباد ، وحجتهم أنه لو قدر على ذلك لصح مقدور بين قادرين ، واللازم باطل فالملزوم مثله . أما الملازمة فظاهرة . وأما بطلان اللازم فلأن أحدهما إذا أراد الفعل وكرهه الآخر فليس وقوعه بإرادة المريد أولى من عدم وقوعه بكراهة إنكاره ، فإما أن يقع أو لا يقع فيكون ترجيحا بلا مرجح أو يقع ولا يقع فيجتمع النقيضان . وأما البلخي فإنه منع من كونه قادرا على مثل فعل العبد ، وحجته أن فعل العبد إما طاعة أو سفه وعبث ، وهي ممتنعة على الله تعالى . وأما النظام فزعم أنه تعالى لا يقدر على فعل القبيح ، وحجته أنه لو قدر على ذلك لقدر وقوعه منه ، إذ كل ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال ، لكن وقوعه منه يستلزم الجهل والحاجة المحالين عليه ، والمستلزم للمحال محال فوقوعه منه محال ، فهو غير مقدور له . وأما عباد فزعم أن ما علم الله تعالى وجوده وجب وما علم عدمه امتنع ، والواجب والممتنع غير مقدورين . وجواب الأولين : لا نسلم امتناع مقدور بين قادرين . قوله " إذا أراد أحدهما الفعل " إلى آخره . قلنا : يقع بإرادة المريد ، والكراهة إنما تعارض الإرادة في القادر الواحد ، إما أنها تعارض إرادة قادر آخر فممنوع . وجواب البلخي : أن كون الفعل طاعة وسفها وعبثا صفات تعرض للفعل بالنسبة إلى العبد ، فلم قلت أن ذلك يمنع من كون ذات الفعل مقدورة .
97
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 97