نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 89
هو علمه باشتماله على المفسدة الصارفة عن إيجاده . وهذان العلمان أخص من مطلق العلم . إذا عرفت ذلك فنقول : كل واحد من هذين العلمين يصلح لتخصيص الفعل الممكن بحال دون حال ، وكل ما يصلح لهذا التخصيص فهو المعني بالإرادة والكراهة . أما الصغرى : فلأن العلم بالفعل المعين المشتمل على المصلحة أو المفسدة المعينة مخصص ومميز له من بين سائر الأفعال ، وهو ظاهر . وأما الكبرى : فلأن الحاجة إلى إثبات الإرادة والكراهة لتميز بعض الأفعال عن بعض ليخصها الفاعل بحال دون حال ، وإذا كان العلم المخصوص صالحا لذلك فلا حاجة إلى إثبات أن الإرادة أمر زائد . فإن قلت : هذا مبني على تعليل أفعال الله برعاية المصالح ، ولا نسلم أنه تعالى يفعل لغرض . قلت : سنبين أنه تعالى لا يفعل إلا لغرض . احتج الخصم بأنه لا بد للفعل من مخصص ، وليس هو القدرة لاستواء الطرفين بالنسبة إليها ، ولا العلم إذ قد يعلم ما لا تتعلق الإرادة والكراهة به كالممتنع ولأن العلم تابع للمعلوم والإرادة والكراهة متبوعتان للمراد والمكروه . وظاهر أن السمع والبصر وغيرهما لا يصلح لذلك التخصيص ، فلا بد من أمر آخر هو المسمى بالإرادة والكراهة . وجوابه : لم لا يجوز أن يكون المخصص هو العلم المخصوص بما في الفعل من المصلحة أو المفسدة . قوله " قد يعلم ما لا يتعلق الإرادة والكراهة به " قلنا : بالعلم المطلق لا بالعلم
89
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 89