responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 187


لم يكونا واجبي العصمة بالاتفاق وأما من دونهما فبالأولى ، وحينئذ يتعين أن يكون الإمام هو علي ، وإلا لخرج الحق عن الأمة وخلا الزمان عن الإمام المعصوم ، وقد سبق بطلانه .
( الوجه الثالث ) النص الجلي من رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه بحيث لا يقبل التأويل ، كقوله " سلموا عليه بأمرة المؤمنين واسمعوا له وأطيعوا " وقوله " أنت الخليفة من بعدي " ، وذلك مما تواترت ونقلته خلفا عن سلف وهم يملأون وجه الأرض ، فيجب أن يكون هو الإمام الحق بعده بلا فصل .
لا يقال : لا نسلم أصل هذا النص . سلمناه ، لكن لا نسلم أنه متواتر ، لأن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة ، وذلك غير معلوم في الإمامية .
سلمناه ، لكن لا نسلم أنه تواتر إليهم ، وإلا لعلمناه كما علموا ، لاشتراكنا وإياهم في سببه وهو السماع .
لأنا نجيب عن الأول والثاني : بأن شرط التواتر عند المحققين إنما هو حصول اليقين من الخبر ، ولا عبرة بالعدد كما تحقق ذلك في المطولات ، وهذا النص مما حصل العلم اليقين به للإمامية .
وعن الثالث : أن الإمامية جاز أن يختصوا بعلم هذا النص ، لأنه لم يسبق إلى أذهانهم نفي مقتضاه بشبهة ، وذلك من شروط العلم التواتري ، والخصم لما سبق إلى ذهنه ذلك لا جرم لم يحصل له العلم به .
ولنا على هذا المطلوب دلائل كثيرة ، وفيما ذكرناه مقنع ههنا .
البحث الثاني : في حجة الخصم وهي من وجوه :

187

نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست