نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 179
المعصوم إما مجموع الأمة أو آحاد بعض منها ، والأول باطل لأن عصمة مجموع الأمة إنما تعلم بالنقل ، فهي مشروطة بصحته ، فلو جعلنا النقل مشروطا بصحة عصمتهم لزم الدور وأنه محال ، فتعين الثاني وهو مرادنا بالأئمة المعصومين . لا يقال : لم لا يجوز أن تبقى محفوظة بنقل أهل التواتر . سلمناه ، لكن إنما تكون محفوظة بنقل الناقل المعصوم أن لو كان ذلك الناقل بحيث يرى ويستفاد الشريعة منه ، أما إذا لم يكن كذلك فلا . لأنا نجيب عن الأول : إن نقل أهل التواتر إنما يحفظ ما نقلوه ويدل على صحته فأما لا يدل على أن الذي لم ينقلوه لم يوجد فأين أحد البابين من الآخر . وعن الثاني : لا نسلم أنها لا تكون محفوظة بالناقل المعصوم إلا إذا كان بحيث يرى ، فإن عندنا أن الشريعة محفوظة في زمان غيبته ، وهي التي في أيدينا لم يفت منها شئ ، فإذا اختلت وجب ظهوره لبيانها . وبالله التوفيق . البحث الثاني : إنا لما بينا أنه يجب أن يكون معصوما وجب أن يكون مستجمعا لأصول الكمالات النفسانية ، وهي : العلم ، والعفة ، والشجاعة ، والعدالة . فأما العلم فلا بد وأن يكون عالما بما يحتاج إليه في الإمامة من العلوم الدينية والدنياوية كالشرعيات والسياسات والآداب وفصل الحكومات والخصومات ، إذ لو جاز أن يكون جاهلا بشئ منها مع حاجة إمامته إلى ذلك لكان مخلا ببعض ما يجب عليه تعلمه ، والاخلال بالواجب ينافي العصمة . وأما العفة فلأن عدمها يستلزم إما طرف التفريط ، وهو خمود الشهوة وذلك تقصير عما ينبغي ، وإما طرف الإفراط ، وهو الفجور وذلك أيضا مناف للعصمة .
179
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 179