responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 169


إلى حصول الثواب ، لاستحالة اجتماع استحقاقيهما على ما سبق . وأما بطلان اللازم فبالضرورة من دين محمد عليه السلام .
الجواب : منع الملازمة ، فإنا بينا أن له طريقا آخر وهو العفو .
وأما الفلاسفة فقالوا : المعصية إنما تستلزم العذاب من حيث أن حب الدنيا وقنياتها إنما بقي في جوهر النفس بعد المفارقة للبدن ولم يتمكن من الوصول إلى محبوبها ، فحينئذ يعظم بلاؤها . فإذا اطلعت في بدنها على قبح هذه الأمور الفانية وحصل لها الاعتقاد الجازم بذلك زالت تلك المحبة ، فبعد المفارقة لا يكون هناك عذاب بسببها .
البحث الحادي عشر :
أكثر الأمة على أن التوبة تصح عن بعض المعاصي دون البعض ، خلافا لأبي هاشم .
حجتهم : إن اليهودي إذا غصب حبة ثم تاب عن اليهودية مع إصراره على غصب تلك الحبة يقبل توبته ، والعلم به ضروري من الدين .
حجة أبي هاشم : إن التوبة عن القبيح إن كانت لا من حيث هو قبيح فليس بتوبة ، لأنا بينا أن سبب التوبة عن القبيح هو العلم بقبحه ، وما لم يتحقق السبب لا يتحقق المسبب . وإن كانت عن القبيح لما هو قبيح فالتوبة عن قبيح دون قبيح يكشف عن كون التائب تائبا عن القبيح لا لكونه قبيحا ، وقد قلنا أن ذلك يمنع من كونها توبة .
والجواب : إن القبيح مقبول بحسب الأشد والأضعف ، فلم لا يجوز أن يتوب الإنسان عن فعل القبيح لكونه ذلك القبيح ، ولا يلزم من ذلك وجوب توبته عن كل قبيح . وبالله التوفيق .

169

نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست