نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 154
كل ما يصح عليه العدم فله محل هو مادته . لكن ذلك باطل ، لما بينا أنها ليست بجسم ولا بجسماني ، ولأن ما فرض مادة يجب أن لا يقبل العدم وإلا لافتقر إلى مادة أخرى ، ولا محالة ينتهي إلى مادة لا مادة لها ، فذلك الشئ غير قابل للفساد . واعترض الإمام : بأنا لا نسلم أن الإمكان أمر ثبوتي ، وحينئذ لا يستدعي محلا ثابتا . سلمنا ، لكن النفس مسبوقة الحدوث بالإمكان وإلا لم تحدث ، ولما لم يوجب الإمكان السابق كونها مادية فكذلك إمكان عدمها . سلمناه ، لكن لا يلزم من بقاء مادة النفس بقاء النفس ، لأن المركب لا يبقى ببقاء واحد من أجزائه ، وحينئذ لا يمكن القطع بحصول السعادة والشقاوة للنفس وبقاء كمالاتها لكونه مشروطا ببقاء صورتها الفانية . وأجابوا عن الأول : بأنا نعني بالإمكان الاستعداد التام ، وظاهر كونه ثبوتيا . وبه ظهر الجواب عن الثاني أيضا ، لأن الإمكان السابق هو الإمكان الخاص اللازم للماهيات في العقل ، وإمكان عدمها المستدعى مادة هو الاستعداد التام ، وفرق بينهما وإن اشتركا في لفظ الإمكان . وعن الثالث : أنهم إنما يكتفون ببقاء المادة لأن المادة إذن تكون جوهرا مجردا غنيا عن المادة باقيا مع فناء ما يحل فيه ، ويلزم بالدليل الذي ذكروه في وجوب كون النفس المجردة مدركة لذاتها ولمبدأها كونه كذلك ، فيكون هو النفس ، والصورة التي فرضت كانت عرضا زائلا وكمالاتها علمها بمبادئها وذلك من لوازمها .
154
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 154