responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 144


اللازم فلما سيأتي إنشاء الله تعالى .
( الثاني ) إنه إذا اغتذى إنسان بانسان آخر حتى صارت أجزاء المأكول أجزاء من المغتذي فيوم القيامة لا بد أن ترد تلك الأجزاء إلى بدن أحد الشخصين فيضيع الآخر ، فعلمنا بطلان حشر الأجساد .
( الثالث ) أنه تعالى إذا أعاد بدن شخص فإما أن يعيد الأجزاء التي كانت موجودة وقت الموت أو جملة الأجزاء التي كانت في مدة الحياة ، والأول يقتضي أن يعاد الأعمى والمجذوم والأقطع على تلك الصور وهو باطل بالاتفاق ، والثاني باطل لأن المسلم إذا كان سمينا ثم كفر فهزل يلزم أن تعذب الأجزاء التي كانت موصوفة بصفة الإسلام ، وكذلك لو كان كافرا سمينا ثم أسلم وهزل يلزم إيصال الثواب إلى الأجزاء الكافرة ، وذلك ظلم وهو غير جائز من الحكيم .
والجواب عن الأول : لم لا يجوز أن يكون الإنسان عبارة عن أجزاء أصلية في هذا البدن باقية من أول العمر إلى آخره لا يجوز عليها التبدل والتغير ، وهي التي ينسب إليها الطاعة والمعصية ، ثم عند الموت تنفصل تلك الأجزاء وتبقى على حالها وعند الإعادة تؤلف وتضم معها أجزاء أخر زائدة ويوصل إليها ثواب والعقاب . وعلى هذا يكون المثاب والمعاقب في القيامة عين من كان مطيعا وعاصيا في الدنيا .
وعن الثاني : إنا بينا أن المعتبر في الحشر والنشر إعادة الأجزاء الأصلية دون الفاضلة ، فالأجزاء الأصلية لكل بدن تكون فاضلة في غيره .
وبهذا الحرف يظهر الجواب عن الثالث ، لأن المطيع والعاصي والمثاب والمعاقب ليس إلا تلك الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ، فأما الأجزاء الزائدة المتبدلة بالسمن والهزال فلا عبرة بها .

144

نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست